مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٥
على التغير شاذا) قد مر تفصيل القول فيه ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى اختلف الأصحاب في تطهير القليل بإتمامه كرا فذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وأكثر المتأخرين إلى بقائه على النجاسة وعدم التطهير بالاتمام مطلقا سواء كان بطاهر أو نجس والمرتضى في المسائل الرسية وسلار وابن إدريس ويحيى بن سعيد قالوا بالطهارة ثم بعض القائلين بالطهارة أطلق القول ولم يصرح بكون الاتمام بطاهر أو لا والبعض الاخر كابن إدريس صرح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس ونسبه إلى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا أيضا ونقل الشيخ أيضا في المبسوط والمصنف (ره) في الذكرى القول بالفرق عن بعض فحكم بالطهارة في الاتمام بالطاهر دون النجس وربما نسب هذا القول إلى ابن حمزة والشيخ في المبسوط كالمتردد في الحكم وإن كان يظهر منه الميل إلى جانب الطهارة احتج القائلون بالطهارة بوجوه أحدها أن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده وضعفه ظاهر لأنه قياس محض لا نعمل به إذ استهلاك النجاسة الواقعة بعد البلوغ إنما ثبت بالنص ولا نص في استهلاك النجاسة الواقعة قبل البلوغ فيكون التسوية بينهما قياسا غير معمول به إذ لم يعلم أن العلة في الاستهلاك بلوغ الكرية ولو سلم أن العلة هي البلوغ فلم لا يجوز أن يكون البلوغ طاهرا له قوة دافعة للنجاسة بخلاف البلوغ نجسا لانقهاره بالنجاسة قبل فلا يصير قاهرا وثانيها أنه لولا الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لأنه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله فلا يكون الحكم بالطهارة أولى لكن الاجماع على الحكم بطهارته وهذا أيضا ضعيف لان الحكم بالطهارة في الصورة المفروضة بناء على أن الأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة و لم يعلم النجاسة هاهنا الاحتمال أن يكون الوقوع بعد البلوغ لا لأنه لا فرق بين الوقوع قبل البلوغ وبعده ومنها ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وجه الاستدلال أن الماء مطلق شامل للطاهر والنجس والحمل بمعنى الاظهار فيكون المعنى أن الماء مطلقا سواء كان طاهرا أو نجسا إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث وادعى ابن إدريس إجماع المخالف والموافق على هذه الرواية وأجاب عنه المحقق في المعتبر بقوله والجواب رفع الخبر فإنا لم نروه مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى (ره) والشيخ أبو جعفر وآحاد ممن جاء بعده والخبر المرسل لا يعمل به وكتب الحديث عن الأئمة (عليه السلام) خالية عنه أصلا وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن صالح بن حي وهو زيدي منقطع المذهب وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والموافق فيما لا يوجد إلا نادرا فإذن الرواية ساقطة وأما أصحابنا فرووا عن الأئمة (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله والشيخ (ره) قال بقولهم عليهم السلام ونحن فقد طالعنا كتب الاخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ وإنما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ولعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه أن معنى اللفظين واحد انتهى ويمكن أن يجاب أيضا بعد تسليم صحة السند أنه لا ظهور له فيما ذكر إذ الحمل لا ينحصر معناه في الظهور وتفسير صاحب القاموس والنهاية هذه العبارة بلم يظهر فيه خبث ليس حجة فيمكن أن يكون محمولا على معناه المتعارف وحينئذ الأظهر منه أنه لا يتحمل الخبث بعد بلوغ الكرية على محاذاة الروايات الأخرى وإن لم يكن ظاهرا فيه فلا أقل من عدم الظهور فيما ادعوه ومنها الاجماع على الحكم كما ادعاه ابن إدريس وأجاب عنه أيضا المحقق في المعتبر بقوله وهو ضعيف من الأول لأنا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب ولو وجدنا كان نادرا بل ذكره المرتضى (ره) في مسائل منفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه ودعوى مثل هذا إجماعا غلط إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة انتهى وقد قيل أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فلا يضره عدم الوجدان في كلام باقي الأصحاب وأجيب بأنه حجة لو كان من ضابط وأما من مثل هذا الفاضل فلا وقد أطال ابن إدريس في هذا المقام واحتج بوجوه أخر ضعيفة أيضا فلا فايدة في إيرادها واحتج القايلون بالنجاسة مطلقا بأن النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه ولأن النجاسة سابقة على البلوغ فيستصحب ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ فلا يؤثر في العمل به الشك عنده وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام وهي لا تنفك عن الطاهر ولا يخفى أن الوجوه الثلاثة الأول متقاربة ويمكن المناقشة فيها بمنع حجية الاستصحاب مطلقا ومنع عموم عدم زوال اليقين إلا بمثله ومنع توقف الزوال على الحكم الشرعي على أنه يمكن أن يقال طهارته حينئذ حكم شرعي لان نجاسته لما لم يكن دليل شرعي على استمراره حينئذ أيضا فلا يكون مستمرا والأصل الطهارة بالدلايل الشرعية والحاصل أن نجاسة القليل كما عرفت أقوى متمسكة الشهرة ولا شهرة فيما نحن فيه والاجماع على أن بعد ثبوت النجاسة تستمر إلى أن يعلم لها مزيل شرعي ممنوع ووجوب تحصيل البراءة يمكن أن يناقش فيه نعم قد علمت سابقا أن في صورة التغير بالنجاسة الامر أشكل لظهور بعض الروايات في الدوام والاستمرار من غير معارض نعم يخدشها أيضا حصول الشك في التكليف ويمكن أن يقال أيضا إنه إذا لم يتم الدليل في غير المتغير وثبت طهارته بالاتمام على الأصل يجب أن يكون الحكم في المتغير أيضا كذلك لعدم القول بالفصل وقد يقال أن هذا الدليل يمكن قلبه بأن يقال قد ثبت بالروايات وجوب الاجتناب عن التغير مطلقا خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي وإذ ثبت الحكم فيه فثبت الحكم في غير المتغير أيضا لعدم القول
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336