مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٨٩
يتوضأ ولا يشرب ومنها ما رواه أيضا في زيادات باب المياه في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والاستبصار في باب الماء القليل في الموثق عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق فإن الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ورد عليها أيضا بعد القدح في السند أنها مخصصة بالكثير ومنها ما رواه التهذيب في أواخر باب حكم الجنابة والاستبصار في باب الجنب ينتهي إلى البئر والكافي في باب الماء الذي فيه قلة في الحسن بن إبراهيم عن محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ورد بعد القدح في السند بحمل القليل على العرفي لا الشرعي أو على الجاري القليل وكلاهما خلاف الظاهر كما لا يخفى واعترض أيضا بمنع كون القذر بمعنى النجس وهو أيضا بعيد وعلى هذا دلالته على المطلوب ظاهرة نعم يخدشها عدم صحة السند لكن لا يخفى أن سنده وإن لم يكن صحيحا بالمعنى المصطلح لكنه معتبر جدا صالح للاعتماد لولا تطرق خدشة ضعيفة باعتبار اشتراك محمد ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب الماء القليل عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون في السفر فأتى الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء قال لا بأس ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال تغير الماء فلا يتوضأ منه وإن لم يغيره أبوالها فيتوضأ منه وكذلك الدم إذا سأل في الماء وأشباهه ومنها ما رواه الكافي في الباب المتقدم عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب ومنها ما رواه الكافي أيضا في هذا الباب والتهذيب في زيادات باب المياه عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه فقال توض من الجانب الآخر ولا توض من جانب الجيفة ورواه الفقيه أيضا مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في باب المياه ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ به الكلب عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسؤر أو شرب منه حمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه ورد هذه الروايات أيضا بالضعف والحمل على الكثير واعلم إن العلامة (ره) حكم في المنتهى بصحة الرواية الأخيرة لكن الظاهر أنها ليست كذلك لان في سندها حسين بن سعيد عن ابن سنان والظاهر أنه محمد كما يظهر من تتبع الروايات ولا أقل من الاشتراك ومنها ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في باب مقدار الماء عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له رواية من الماء سقطت فيها فارة أو جرذا وصعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرك من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير منفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وجب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء فإن قلت هذا لا يوافق مذهب ابن أبي عقيل أيضا لأنه إذا تنجس القليل بالملاقاة لم يكن فرق بين التفسخ وعدمه قلت كأنه إذا تفسخ يستلزم تغير بعض الماء وإن لم يظهر على الحسن بمخالطته بالاجزاء الأخرى وقلته ولما لم يتميز الاجزاء المتغيرة عن الاجزاء الغير متغيرة يجب صب الجميع وأيضا يمكن أن يكون النهي عن التوضأ عند التفسخ للتنزيه ورد هذه الرواية أيضا بالضعف وبالحمل على الكثير واعترض الشيخ في التهذيب على هذا الحمل بأن الجرة والحب والقربة كيف يمكن أن يسع الكر ثم أجاب بأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة ولا يخفى ما فيه لأنه على تقدير العموم يكون المعنى إن كل جرة كذلك وهذا لا ينفعه إنما ينفعه أن يحمل الجرة على مائها ويحمل اللام على الجلس وفيه من التكلف ما لا يخفى وأيضا في الحمل على الكثير شئ آخر إذ على هذا لا فرق بين التفسخ وعدمه والشيخ حمله على التغير وعدمه وفيه تكلف لان عجز الرواية يأبى عنه نعم يمكن الحمل على الاستحباب والتنزه على قياس ما ذكرنا واعلم إن جمعا من الأصحاب ذكروا في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل ما روى عن الباقر (عليه السلام) قال سئل عن الجرة والقربة تسقط فيهما فارة أو جرذا وغير ذلك فتموت فيهما قال إذا غلبت رايحته على طعم الماء أو لونه فارقه وإن لم تغلب فاشرب منه وتوضأ وردوه بالضعف وذكر العلامة في المنتهى إن رواية علي ابن حديد ولم نجد في الكتب الأربعة رواية علي بن حديد بالنحو الذي ذكروه وإنما وجدنا على ما نقلنا آنفا وكأنها كانت في كتاب آخر والله أعلم ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس ورواه الفقيه أيضا في باب المياه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ورد بالضعف وبأنه لا دلالة له على المدعى لجواز أن يكون الاستسقاء لأجل الزرع وسقي الدواب وشبه ذلك لا للوضوء والشرب لا يقال يكون السؤال حينئذ لغوا لان الانتفاع بالميتة مطلقا في محل التردد أنه هل يجوز أم لا فسئل عن ذلك ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور والاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة عن أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حايط له فحضرت
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336