مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٥٠
بين الروايات قلت المعارضة ممنوعة لأن الظاهر أن المراد بما سوى ذلك العضو الذي عليه الجبيرة وعلى تقدير المسح على الخرقة لم يقع التعرض له فلا ينافي أنه يدعه مع أنه يمكن أن يكون المراد ترك التعرض لغسله كما يشعر به آخر الرواية هذا كله مع دعوى الأصحاب الاجماع على وجوب المسح على الخرقة وإن كان الجبيرة على أعضاء المسح فإن استوعب محل المسح وبقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال وإن استوعب فإن أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها وإمكان تطهرها فيجب النزع البتة ولا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة لان المسح إنما يتحقق بايصال اليد إلى البشر فيجب مع الامكان ولا يخفى إمرار الماء كما عرفت سابقا في بحث المسح وإن لم يمكن مسح على الجبيرة للاجماع ولاطلاق الروايتين المنقولتين آنفا وبما ذكرنا من التفصيل ظهر ما في كلام المصنف من الاهمال الموجب للاخلال كما لا يخفى واعلم إن جمعا من الأصحاب ذكروا إن المسح على الخرقة إنما يكون عند طهارتها فإن لم يكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة ويمسح عليها أو يطهرها إن أمكن ويمسح عليها واحتمل المصنف (ره) في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها كالجرح المجرد على ما سيجئ والاحتياط في الأول بل الاحتياط التام أن يمسح أولا الخرقة النجسة ثم الخرقة الطاهرة فوقها لاطلاق الامر في الرواية واشتراط الطهارة غير واضح إذ مستنده عسى أن يكون إجماعا وإثباته مشكل (وكذا الطلاء واللصوق) هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه التهذيب في زيادات باب صفة الوضوء في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه وما رواه أيضا في هذا الباب عن عبد الأعلى مولى آل سام وقد تقدم في بحث تجديد مسح الرجل وقد يحمل أيضا صحيحتا عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم المتقدمتان في بحث المسح على الحايل على الدالتان على جواز المسح على الحناء على هذا المعنى لكنه بعيد والظاهر حملها على إرادة مجرد اللون كما تقدم وأما ما رواه التهذيب في أواخر زيادات باب المياه في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا قال لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء فالظاهر أنه محمول على ما إذا لم يحتج إلى وضع العلك ولم يصل إلى حد الضرورة فإن قلت إذا وضع عند عدم الاحتياج ثم لم يمكن رفعه للضرر كيف يصنع قلت هذه المسألة موضع إشكال إذ الروايات الواردة بالمسح على الطلا يمكن أن يحمل على الاحتياج كما هو المتعارف ولما لم يمكن الإزالة يسقط التكليف ببعض الوضوء وعند سقوط التكليف بالبعض يسقط التكليف رأسا لأنه تكليف واحد والانتقال إلى التيمم أيضا لا يخلو من إشكال لعدم دليل شامل ظاهرا لهذه الصورة وثبوت الاجماع أيضا على أمر في هذه المسألة غير ظاهر والاحتياط أن يتوضأ ويمسح عليه ويضم إليه التيمم أيضا والله أعلم (ويجب استيعاب ذلك بالمسح) أي استيعاب الجبيرة وما في حكمها هذا مختار الفاضلين والشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط وحسنه المصنف في الذكرى والظاهر الوجوب لظهور الروايتين المنقولتين في الاستيعاب والايراد عليه بمنع الظهور لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة لا يخلو عن بعد لان تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان البناء في المعطوف عليه وفي الخفين لتبعية مبدلهما واستدل أيضا في المعتبر بأن المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل ويمكن فيه المناقشة نعم لا خفاء في تأييده للوجه الأول واعلم إن وجوب الاستيعاب إنما يكون إذا كان في موضع الغسل وأما إذا كان في موضع المسح فالظاهر عدم القول بوجوبه (ولا يجب إجراء الماء) أي على الجبيرة عند إمكانه وهو ظاهر لعدم ورود الامر به بل إنما ورد بالمسح فلا وجه لايجابه واحتمل العلامة في النهاية وجوب أقل ما يسمى غسلا وهو بعيد (والمجروح يغسل ما حوله) المراد به جراحة لا يكون مشدودة بخرقة أو نحوها يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الجباير وكذا حسنة الحلبي المتقدمة آنفا ونسب إلى الشافعي القول بوجوب غسل ما حوله والتيمم ولم يثبت عندنا مستنده واعلم إن الكلام فيما إذا لم يكن غسل الجرح إذ عند الامكان لا بد من غسله وهو ظاهر به (ولو أمكن المسح عليه) أي على نفس الجرح (وجب في الأقرب) مال إليه المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وهو المروي عن أحمد من العامة وإثبات الوجوب مشكل وإن كان أحوط لعدم دليل عليه وما يقال إن فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته لا محصل له (ولو أمكن بلصوق وجب) أي لو لم يمكن المسح على نفس الجرح وأمكن وضع خرقة عليه والمسح عليها وجب الوضع والمسح هذا بناء على وجوب المسح عليه مع الامكان وقد عرفت الحال في المبني عليه ومع تسليم الحكم فيه يشكل إثبات هذا الحكم إذ لا دليل عليه والقول بأن المسح بدل عن الغسل فيتسبب إليه بقدر الامكان ضعيف واحتمل المصنف في الذكرى على تقدير عدم القول بوجوب مسح الجرح أيضا وجوب وضع الخرقة عليه ومسحها ليحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء ثم قال والرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولا يخفى ما في الاحتمال الأخير من البعد ثم أنه على تقدير عدم وجوب الوضع والمسح عليه هل يجب المسح عليه إذا وضع أم لا فيه وجهان بناء على إطلاق رواية الحلبي وعلى أن المتبادر منه المسح على الخرقة التي يكون من ضروريات الجرح ولا أقل من مستحسناته وكذا القول فيما إذا شد خرقة ابتدء ثم استغنى عنها ولم يحلها وإن كان القول بالوجوب فيه أقرب والاحتياط في المسح في جميع الصور واعلم إن الأصحاب الحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه والاثبات بالدليل مشكل لكن الأولى متابعتهم هذا
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336