مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٤٧
باقيا ولا بد من وضوء آخر وكذا إذا ثبت عموم الوجوب عند القيام إلى كل صلاة إلا ما خرج بالدليل إذ حينئذ أيضا يكون القايل بالاجزاء مستدلا فإن قلت لا شك أنا إذا ذهلنا عن الاتيان بالفعل وظننا أو جزمنا بعدم الاتيان ولم نأت به ثانيا فإنا نستحق العقاب بذلك الترك فظهر أن الاتيان حينئذ إنما هو مقتضي التكليف وثبت إن الوضوء الثاني امتثال للامر قلت على تقدير استحقاق العقاب بالترك لا نسلم حينئذ أن التلكيف الشرعي ثابت بل إنما هو بمقتضى حكم العقل إلا ترى أنه على تقدير الاتيان بالمأمور صحيحا أيضا لو ذهل عنه فإنه يحكم بلزوم الاتيان ثانيا واستحقاق العقاب بتركه مع أنه لا شك في سقوط التكليف الشرعي حينئذ البتة لكن لا يبعد أن يقال إذا ورد أمر بشئ بدون تقييده بشرط فالظاهر اقتضاء الامر ذلك الشئ على جميع التقادير وعدم الرخصة في تركه على حال وهذا إنما يستلزم استحقاق العقاب على عدم الاتيان به على جميع الأحوال إذ لو لم يستحق العقاب على حال فلم يرد الامر ذلك الشئ منه على تلك الحال وإنما يتقيد ذلك الامر بشرط باعتبار حكم العقل أو تقييد من الامر وعند ذلك يسقط استحقاق العقاب أيضا لم يأت به على تقدير فوات ذلك الشرط وأما بدونهما فلا (وإذا تقرر هذا) فنقول إن الامر قد ورد بالوضوء مطلقا بدون تقييد فيكون مقتضيا له على جميع الأحوال ويستحب العقاب بتركه أيضا على جميعها لكن قد خرج بالعقل ما إذا ترك وظن أو قطع بعدم الترك وبقي ذلك الظن أو القطع إلى خروج الوقت لاستحالة تكليف الغافل وأما غير هذه الحال مثل ما نحن بصدده أي مآل زوال ذلك الظن أو القطع فينبغي أن يحكم باستحقاق العقاب بالترك عليه إذ لم يحكم العقل بخروجه لعدم استحالته ولا تقييد من الامر أيضا فيكون التكليف حينئذ باقيا والوضوء الثاني امتثالا له فتدبر فإن قلت هل لا يمكن الاستدلال بارتفاع الحدث السابق وعدم الاحتياج إلى وضوء آخر حينئذ برواية ابن بكير المتقدمة من قوله (عليه السلام) إذا استيقنت إلخ إذ اليقين بالوضوء حاصل حينئذ فلا حاجة إلى وضوء آخر حينئذ قلت الظاهر لا أما أولا فلانا قد ذكرنا إن النسخة في هذه الرواية مختلفة وعلى بعض نسخ الكافي لا دلالة لها على المرام وعلى نسخة التهذيب وإن كان لها دلالة لكن لم يبق الظن بصحتها مع اختلاف النسخ وأيضا توثيق ابن بكير لا يخلو من إشكال وأما ثانيا فلان الظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الذي كان امتثالا لأمر الله تعالى لا الوضوء مطلقا فتأمل فيه وأما إذا لم يقل أحد بذلك القول ولم يسلم عموم وجوب الوضوء بل إنما يسلم وجوبه فيما يثبت بإجماع أو دليل فحينئذ يترائى في بادي الرأي إن القايل بالاجزاء مانع وإنما يكون يكفيه احتمال أن يكون ذلك الوضوء الثاني امتثالا لأمر شرعي لكن عند التحقيق لا يكفيه ذلك الاحتمال حينئذ أيضا إذ التكليف ما لم يثبت عند المكلف يكون مرتفعا في الواقع اللهم إلا إذا كان عد الثبوت عنده بسبب تقصير وتفريط منه كما ذكر في موضعه فالتكليف إذا كان على الاحتمال يكون متيقن الانتفاء فلا يجدي في المرام نعم يمكن منع وجوب إعادة الوضوء حينئذ لكن لا مستندا بإجزاء أحد الوضوئين بل لما عرفت أن عموم الوجوب غير ظاهر ولا دليل فيما نحن فيه إذ الاجماع منتف لتحقق الخلاف والاستصحاب أيضا غير جار لعدم تسليم تحقق معنى الحدث فإن قلت إن لم يتحقق معنى الحدث الذي هو الرافع فلا شك في تحقق معنى الرفع وإنكاره مكابرة قلت هب أن هذا المعنى متحقق لكن إثبات استصحابه مشكل إذ الاثبات أما بطريق الأصحاب في حكم الاستصحاب من حديث حصول الظن واتباعه فهو من الوهن بحيث لا يخفى وأما بما ذكرنا سابقا في بحث جواز المسح بشعب حجر واحد فإجرائه ها هنا مشكل كما لا يخفى فإن قلت الاجماع منعقد على أن استباحة الصلاة بعد الحدث إنما يكون باعتبار وضوء صحيح والقائلون بعدم وجوب الإعادة حينئذ إنما يقولون به باعتبار أنهم اعتقدوا صحة أحد الوضوئين وإذ قد ثبت عدم صحتهما فعند ذلك القول بعدم وجوب الإعادة يكون خرقا للاجماع قلت لا نسلم انعقاد الاجماع أصلا في هذا المعنى ولو سلم انعقاد إجماع في الجملة وقيل إن منعه مطلقا مكابرة فنقول أما أن أريد بالوضوء الصحيح في الواقع أو في نظر المكلف فإن أريد الثاني فالمراد أما الصحيح في نظر وقت فعله أو بعده أيضا فإن أريد الصحيح في نظره وقت الفعل فهو مسلم ولا نسلم انتفائه ها هنا وهو ظاهر وإن أريد بعد الفعل أيضا فممنوع وكذا يمنع أيضا إن أريد الصحيح في الواقع أي في حكم الله تعالى الواقعي ولو سلم فنقول إن أريد الاجماع على صحته في الواقع مع العلم بصحته أيضا فممنوع وإن أريد به الصحة مطلقا أعم من أن يكون مع العلم أولا فمسلم لكن لا نسلم انتفاء ها هنا إذ ما ذكرنا في نفي صحته ليس قطعيا حتى لا يمكن تجويز خلافه بل ظنيا فحينئذ نجوز أن يكون في حكم الله تعالى صحيحا كما ذكره الأصحاب وقد أخطأنا نحن في الظن بعدم صحته وأيضا الوضوء الأول لعله كان صحيحا و ها هنا كلام آخر سيذكر بعيد هذا وقس عليه الحال إذا لم يكن الوضوءان الواجبان في الوقت بل يكونان خارجين أو أحدهما خارجا والاخر داخلا وكذا إذا كان الثاني تجديد الأول وكذا حال الاحتمال الأول أيضا ولا يخفى جريان هذه الأبحاث في الاشكالين السابقين أيضا ثم أيضا اعلم إن في أصل المسألة قولا آخر قد قواه العلامة في المنتهى ونسبه المصنف في الذكرى إلى ابن طاووس (ره) وهو عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا لأنه يرجع إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ لأن الشك في إلحاق المتروك بالمعين منهما هو الشك في ترك أحد الأعضاء الواجبة وقد فرق بينهما بأن اليقين ها هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضوعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه والمتبادر من الاخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ الوضوء المتحد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه ولا يخفى أنه لو سلم التبادر المذكور فالامر كما ذكر ولو سلم الشمول لما نحن فيه فالامر ظاهر من عدم الالتفات إلى الشك ولو كان الامر مرددا بين الشمول وعدمه كما هو الظاهر فحينئذ يبنى الكلام على أن الأصل عموم الوجوب ويحتاج عدمه إلى دليل أو بالعكس فعلى الأول يحكم بالالتفات إلى الشك وعلى الثاني بعدمه وأنت خبير بأن
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336