مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٢٩
بعضه بعضا لان المفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الاخر والجواب منع كون المفهوم من المتابعة فعل كل عقيب الاخر بلا فضل بل فعله عقيبه الذي هو الترتيب بل هو الظاهر بقرينة السياق وأولوية التأسيس من التأكيد لا ظهور لها مطلقا سيما هاهنا لمعارضة السياق ويؤيد هذا المعنى وقوعها في رواية زرارة المتقدمة في بحث الترتيب أيضا بمعنى الترتيب الرابع الاحتياط وجوابه ظاهر الخامس الوضوء البياني وقوله (عليه السلام) بعده هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الآية ووجه الاستدلال والجواب عنه قد مر غير مرة السادسة صحيحة زرارة وموثقة أبي بصير المتقدمتان سابقا في بحث الترتيب وجه الاستدلال بهما أنه لو لم يكن الموالاة واجبة لما حكم بإعادة غسل الوجه والجواب إنك قد عرفت سابقا توجيه صحيحة زرارة وإنها لا تدل على إعادة غسل الوجه ولو سلم فقد مر أيضا أنه يمكن أن يكون الامر بالإعادة لعدم مقارنة النية فلم يتم الاستدلال على وجوب الموالاة وأيضا لا وجه للقول بأن الإعادة ها هنا لفوات الموالاة إذ ليس في الخبر على تقدير حمل السؤال على أنه سؤال واحد إشعار بوقوع فصل بعد غسل الوجه ولو حمل على السؤالين أيضا ليس في السؤال الأول ما يشعر بذلك فالحكم الإعادة مطلقا لأجل فوات الموالاة لا يصح إلا بارتكاب تخصيص وتقييد وليس ارتكابهما أولى من ارتكاب التجوز بحمل الإعادة لو سلم فهمها على الاستحباب على أنه قد مر غير مرة إن الامر في أحاديثنا ليس بظاهر في الوجوب وأيضا قد ظهر من بعض الروايات المتقدمة في بحث الترتيب عدم الاحتياج إلى استيناف الوضوء عند تقديم بعض الأعضاء على بعض أو نسيانه وكذا في بحث استيناف الماء فقد عارض هذه الصحيحة والرجحان معه لتأييده بالأصل وأما موثقة أبي بصير فيجري فيها أيضا بعض ما ذكر مع أن الجزء الأخير منها قرينة على أن الامر بإعادة غسل الوجه في الأول ليس لفوات الموالاة وإلا لوجب إعادته في الصورة الثانية أيضا مع أن الظاهر منها عدم وجوبها كما لا يخفى هذا كله مع أن من احتج بهما كالعلامة (ره) لا يقول بالبطلان بترك الموالاة والاستدلال بهما لو تم لدل على البطلان وقد يستدل أيضا بما رواه الكافي في باب الشك في الوضوء عن حكم بن حكيم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا وجه الاستدلال إن المتابعة لو لم يكن واجبة لما حكم (عليه السلام) بالإعادة وأيضا تعليل الإعادة بأن الوضوء يتبع بعضه بعضا يدل على أن المراد بالمتابعة عدم الفصل لا الترتيب لان حصول الترتيب لا يتوقف على إعادة الوضوء بل يكفي فيه الاتيان على العضو المنسي وبما بعده والجواب إنك خبير بأن حمل الرواية على ظاهرها من إعادة الوضوء مطلقا لا معنى له لما عرفت من ورود الروايات الكثيرة بعدم الإعادة حال حال النسيان مع أن مذهبهم أيضا ليس الإعادة مطلقا فلا بد من الجمع بينهما بحمل هذه الرواية على الفصل الكثير أو الجفاف والروايات السابقة على ما يقابلهما والظاهر الثاني لاشعار بعض من تلك الروايات المتضمنة لعدم الإعادة بوقوع الفصل الكثير وبعضها أيضا على مراعاة الجفاف وعلى هذا فلا دلالة وأما ما ذكره من التعليل ففيه إن بعد ما علمت من ظهور الحمل على الإعادة مع الجفاف لا بد أن يحمل المتابعة على ما يوافقه نحو ما حملنا التبعيض عليه آنفا ويمكن أيضا أن يحمل إعادة الوضوء على الاتيان بما نسي وإعادة ما بعده هذا كله مع أن الرواية ضعيفة السند وقس عليه أيضا الاستدلال بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة هذا وأما على الجزء الثاني أي عدم البطلان إلا مع الجفاف فيتحقق الامتثال مع الاخلال بالمتابعة في غسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة هكذا ذكره المحقق والعلامة رحمهما الله وأنت خبير بأن وجوب المتابعة بهذا المعنى لو استنبط من الروايات الدالة على وجوب المتابعة فما ذكراه موجه لان الامر بالوضوء مطلق وهذه الروايات لا ظهور لها في تقييدها إياه بل إنما يدل على وجوب المتابعة فقط فعند الاتيان بالوضوء بدون المتابعة يتحقق امتثال ذلك الامر وإن خولف تلك الأوامر وأما لو استنبط من فورية الامر أو من الوضوء البياني كما أورداهما أيضا في طي الأدلة ففيه نظر كما لا يخفى وأما القول بالثالث اي وجوب المتابعة وبطلان الوضوء بالاخلال بها اختيارا وإن لم يجف وعدم البطلان به اضطرارا لا مع الجفاف فعلى تقدير تحققه الاستدلال على جزئيه الأولين والجواب عنه إنما يستخرج من الكلمات السابقة وأما الجزء الأخير فيمكن الاستدلال عليه بالاجماع وبمفهوم قوله (عليه السلام) في موثوقة أبي بصير المتقدمة حتى يبس وضوئك هذا والاحتياط يقتضي الإعادة مع الجفاف (مطلقا إلا لضرورة) مثل فرط الحر وشبهه وكذا مع الاخلال بالمتابعة اختيارا وكذا ترك الاخلال بالمتابعة اختيارا احتياطا للحرمة فلو والى رجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه) قد تقدم القول فيه (ولو فرق ولم يجف فلا أثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار) وجه عدم الاثم والابطال بالتفريق مع عدم التفاحش قد ظهر مما سبق وأما الاثم مع التفاحش فلم يظهر له وجه لان ما ذكرنا سابقا إنما يدل على عدم الاثم بالتراخي مطلقا سواء كان متفاحشا أو لا إلا إذا جف فإنه حينئذ يحصل الاثم مع الاختيار بناء على حرمة إبطال العمل أو إجماع إن كان وأما الاثم بالتراخي مع التفاحش وإن لم يجف فلا وجه له ظاهرا ولم نقف في كلام الأصحاب أيضا على القول بهذا التفصيل الذي ذكره المصنف ولعل وجهه أنه مع التفاحش لا يصدق عليه المتابعة ويندرج تحت التبعيض ورفعه ظاهر مما سبق مع أنه لو سلم اندراجه تحت التبعيض لكان الظاهر لزوم البطلان أيضا لا مجرد الاثم فتدبر ثم أين الجفاف الذي يراعى في صحة الوضوء وعدمه هل هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة على العضو المفرق أو بعض ما تقدم والعضو السابق ظاهر الأكثر الأول وصرح ابن الجنيد بالثاني وظاهر المرتضى وابن إدريس الثالث هكذا ذكره المصنف في الذكرى وما ذكره الشيخ في الخلاف وإن جفت أعضاء الطهارة أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه فكان مراده فيه من بقاء النداوة على اليد بقاؤها في الجملة وإنما ذكر اليد على سبيل التمثل بقرينة مقابلته لجفاف أعضاء الطهارة فيرجع إلى المشهور
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336