النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٤
عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1).
221 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟
قال: نعم، وأمها وابنتها (3).
222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده (4).
223 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟
قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ١، وهو نحو ح ٢٢٦ وله تخريجات نذكرها هناك.
٢) في التهذيب والاستبصار: هاشم وفيه اختلاف.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٤ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٦ ح ١ والاستبصار: ٣ / ١٦٥ ح ١ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٢ وص ٥٧٦ ح ١ ب ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٦ ح ١ وص ٣٢٧ ح ٧ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، والتهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٠ والاستبصار:
٣
/ ١٦٥ ح ٤ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وصدره في ص ٣٢٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب والاستبصار مثله، وفى الوسائل والتهذيب " بابنتها " بدل بأمها.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٥ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٧ ح ٥ عن الفقيه: ٣ / 416 ح 4455 عن عبد الله بن سنان باختلاف يسير.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170