النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٢٧
ابن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، يطلق واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها.
قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (1).
324 - ابن أبي عمير، عن هشام، وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2).
325 - القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم مثل ذلك، قلت: وإن كان متعة؟
قال: وإن كانت متعة (3).
" 29 " باب تزويج المرجئة [وغيرها] 336 - النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي (4)، عن زرارة [قال:] قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟
قال: لا، عليك بالبله من النساء.

) ١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٨٣ ح ٣ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٤٠٠ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٩٤ ح ٧١ عن الكافي: ٥ / ٤٣٠ ح ٣ باسناده عن عاصم بن حميد نحوه، وعن الفقيه: ٣ / ٤٢٠ ح ٤٤٦١ باسناده عن محمد بن قيس نحوه.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٨٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٩٩ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٩٤ ح ٦٩ عن الكافي: ٥ / ٤٢٩ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل باختلاف يسير، وفى البحار: عن زرارة أو محمد بن مسلم.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / 588 ح 3.
4) هو عبد الحميد الطائي كما في الكافي والتهذيبين، وان لم يذكروه في الرجال.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170