النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٢
" ١٥ " باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم.
قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك﴾ (1)، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (2).
151 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا، فإن لم يجد فعليه كذا " الأول بالخيار (3) (4).

١) البقرة: ١٩٦.
٢ و ٣) تمامه في البحار: ٩٩ / ١٨٠ ح ٤ و ٥ والمستدرك: ٢ / ١٣٤ ح ٢ عنه وعن العياشي:
١ / ٩٠ ح ٢٣١ عن حريز وقطعة منه في البحار: ٢ / ٢٧٢ ح ٨ عنه وأخرج صدره في البحار:
٢١ / ٤٠٢ ح ٣٧ عن الكافي: ٤ / ٣٥٨ ح ٢ وتمامه في الوسائل: ٩ / ٢٩٥ ح ١ عن الكافي والتهذيب: ٥ / ٣٣٣ ح ٦٠ والاستبصار: ٢ / ١٩٥ ح ١ باسنادهما عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعنى ابن أبي نجران، عن حماد وقد ذكرنا سابقا أنه وقع في طريق الشيخ (ره) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد، والمقنع: ٧٥ مرسلا مع اختلاف يسير، وفيها: فأنزلت هذه الآية.
4) هكذا في الأصل وفى العياشي والبحار - 96، 99 - والمستدرك " فإن لم يجد فعليه ذلك " وفي الكافي والتهذيبين " فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول (فالأولى كا) بالخيار ".
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170