النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٧
167 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا تعلم أنه عبد (1):
بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2).
168 - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، فقضى:
أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ.
169 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
170 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت المرأة تزوجت، وإن شاءت أقامت (4).

١) هكذا في البحار، وفى الكافي والوسائل: ولم تعلم الا أنه حر، وفى الأصل:
" ولا يعلم أنه حر ".
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ وأخرجه في الوسائل ١٤ / ٦٠٦ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١٠ ح ١ باسناده عن عاصم بن حميد نحوه.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٥ و ١٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٧ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤٠٧ ح ١٠ باسناديه عن أحمد بن محمد وابن أبي عمير، والفقيه: ٣ / ٨٧ ح ٣٣٨٦ وفى الوسائل: ١٣ / ٢٨٩ ح ١ عن الفقيه والتهذيب ٦ / ٢١٦ ح ٧ باسنادهما عن حماد نحوه مع زيادة، وفى الأصل: (دخلها) بدل (دخيلة).
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله، وقد ذكر أن في إحدى طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة أحمد بن محمد وفى الفهرست: أحمد بن محمد بن عيسى.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170