النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٧٣
قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل إلا هؤلاء، وأشار بيده إلى أهله وولده (1).
قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (2).
452 - وعنه عليه السلام، قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3).
453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟
قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله.
قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال:
إن كان عارفا أتم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4).
454 - وعنه عليه السلام، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام:
يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله ويتوب (5) 455 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (1).
456 - وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين.
وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7).
" والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ".

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ صدر ح ١٥٨ والوسائل: ١٦ / ١٩١ ح ٣ و ٤.
٢) في الأصل: بايمانهم عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٤ ذ ح ١٥٨ وص ٢٨٥ ح ١١ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٨ مع ح ١٠٣ وله تخريجات ذكرناها في ح ٤٥.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٤ ح ١٥٩ فيه رده بدل رد والمستدرك: ٣ / 50 ح 13.
4) عنه في البحار: 104 / 244 ح 160.
5) عنه في البحار: 104 / 244 ح 161 والوسائل: 16 / 206 ح 4 وفيه: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وفيه " ويتصدق على " بدل " يطعم " وفيه ويتوب إليه.
6) عنه في البحار: 104 / 244 ح 162، راجع الوسائل: 15 / 564 ب 14 فيه أحاديث بهذا المضمون.
7) عنه في البحار: 104 / 244 ح 163، وصدره مع ح 120
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170