النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦١
والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة، وكذلك المملوك والمشرك (١).
٤١٢ - أبي قال وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد، أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (٢).
" ٣٦ " باب [الكسب: الحرام والحلال، التجارة والإجارة] ٤١٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة (٣).
وإن رجلا أربى دهرا من الدهور فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك؟ فقال له:
مخرجك من كتاب الله، يقول الله ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (4) والموعظة هي التوبة، فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال، وما بقي فليحفظ (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ذ ح ١٧ وأخرج نحو صدره في الوسائل: ١٨ / ٢٥١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٣٨٩ ح ٤ والتهذيب: ٦ / ٢٥١ ح ٥٢ باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٨ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ١٨٣ ح ٥ عن التهذيب: ٦ / ٢٣٣ ح ٢ والاستبصار: ٣ / ٣٩ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤١٩ ح ٣ والفقيه:
٣
/ ٩٤ ح ٣٣٩٧ باسنادهما عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ١١٧ صدر ح ١٤ برمز " ضا " والمستدرك: ٣ / ٢١٧ ح ٧.
٤) البقرة: ٢٧٥.
5) عنه في البحار: 103 / 117 ذ ح 14 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 433 ح 10، وفيه عن أبيه قال: ان الخ، وفيه أبا جعفر الجواد عليه السلام وفيه فليستحفظ.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170