النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٠
قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1).
410 - أبي قال: [قضى] (2) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (3).
ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (4).
411 - ابن مسلم [عن أبي جعفر عليه السلام، قال:] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (6).
وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت (7).
والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له (8).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٥ والمستدرك: ٣ / ٢٠٩ ح ٣.
٢) من البحار والمستدرك والوسائل، وفى الأصل: قال.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٦ والمستدرك: ٣ / ٢٠١ ح ٧ والوسائل: ٧ / ٢١١ ح ١٧ واليمين في الدين.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ذ ح ١٦ والمستدرك: ٣ / ٢١١ ح ٩ وراجع الوسائل:
١٨ / ٢٥٨ ب ٢٤ فان فيه روايات تؤيد ذلك.
٥) من الوسائل.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٧ والوسائل: ١٨ / ٢٧٥ ح ٦.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٢٠٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٢٣١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٣٨٢ ح ٥ عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: ٦ / ٢٥٨ ح ٨٣ - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله، وكذا حديث ٣ و ٤ و ١٠ في ذلك الباب من الوسائل.
٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ذ ح ١٧ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ١٧٦ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤١٦ ح ١ والتهذيب: ٦ / 230 ح 8 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170