النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٥٩
407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).
408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:
إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).
409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٢ والمستدرك: ٣ / ٢١٢ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٢٧٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٣٩٥ ح ١ والتهذيب: ٦ / ٢٤٢ ح ٦ مع توضيح.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٣ والمستدرك: ٣ / ٢١١ ح ٤ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٢٥٥ ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٤٨ ح ٣٣٠١ باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وص ٢٥٦ ح ١١ عن التهذيب: ٦ / ٢٤٩ ح ٤٤ والاستبصار: ٣ / ١٦ ح ٧ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام وباسناده الاخر عن أبي عبد الله عليه السلام والوسائل: ١٦ / ١٠٢ ذ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٦ ذ ح ٣٨ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي جعفر، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مع اختلاف يسير، وتقديم وتأخير في المتن.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٢٠٥ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٢٥ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٣ / ٤٢٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٨ ح ٢ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام والتهذيب: ٩ / ١٨١ ح ٣ والفقيه ٤ / ١٩٧ ح ٥٤٥٣ باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٤ وصدره في المستدرك: ٣ / ٢١٢ ح ٢ وأخرج صدره في الوسائل: ١٨ / ٢٧٦ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٣٩٥ ح ٦ والتهذيب: ٦ / 244 ح 18 باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مع اختلاف يسير، وراجع الوسائل: 18 / 258 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذيله.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170