النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٤
285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره (1).
286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج الأول؟
قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).
[قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7).
" 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام:
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٤٠ ح ١٥، والوسائل: ١٥ / ٣٩٧ ح ٣.
وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل: 15 / 367 و 368.
2) في البحار والوسائل: (جرير) ولكن في معجم رجال الخوئي: 3 / 42: إسحاق ابن جرير = إسحاق بن جرير ثم قال: الظاهر هو إسحاق بن جرير المتقدم.
3) من الوسائل.
4) ليس في الأصل.
5) في البحار: متتابعات، وفى الوسائل مستأنفات.
6) ليس في الأصل والبحار.
7) عنه في البحار: 104 / 140 ح 16 وصدره في الوسائل: 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4.
8) في المطبوع: تزوج امرأته.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170