النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٢
٢٧٦ - زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر، ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (١).
٢٧٧ - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول الله في كتابه: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2) وهو أحد الأزواج (3).
278 - القاسم، عن رفاعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول على كم هي معه؟
قال: على غير شئ، يا رفاعة! كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها ثانية، استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على ثنتين (4)؟
279 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول؟ فقال: هي على تطليقة (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣٨ ح ٧ والوسائل: ١٥ / ٣٦٧ ح ٣.
٢) البقرة: ٢٣٠.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣٩ ح ٨ وفى ص ١٥٧ ح ٧٤ عن العياشي: ١ / ١١٩ ح ٣٧٥ عن إسحاق بن عمار، وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٣٧٠ ح ١ عنه وعن الكافي: ٥ / ٤٢٥ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣٩ ح ٩ والمستدرك: ٣ / ١٣ ح ٢ وأخرجه في الوسايل:
١٥ / ٣٦٣ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٣١ ح ١١ والاستبصار: ٣ / 272 ح 9 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.
5) عنه في البحار: 104 / 139 ح 10 والوسائل: 15 / 365 ح 11.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170