النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٢٣
أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).
313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: لا بأس بذلك (3).
314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟
قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟
قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٦ ح ٩ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧١ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٨ ح ٤٨ والاستبصار: ٣ / ١٧١ ح ١ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، مع اختلاف يسير.
٢) سماعة: خ ل، وفى البحار: محمد بن سماعة، وفى المستدرك: محمد بن سماعة (مسلم - خ ل)، لم نجد في كتب الرجال والحديث رواية زرعة عن محمد بن سماعة، زرعة هو ابن محمد، فمن القريب أن يكون في الأصل (زرعة بن محمد عن سماعة) لروايته عنه كثيرا.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٦ ح ١٠ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وأخرجه مفصلا في الوسايل: ١٤ / ٢٦٣ ح ٦ عن الكافي: ٥ / ٣٦٢ ح ٦ عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب:
٧
/ ٤٤٩ ح ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عنه عليه السلام نحوه.
٤) كذا في الكتب، وفى المطبوع: الفضل.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٦ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٣ ح ٩ عن التهذيب: ٧ / ٢٩٠ ح ٥٢ عن الكافي: ٥ / ٤٣٢ ذ ح ٦ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير وعن الفقيه، ٣ / ٤٤٨ ح ٤٥٥١ بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: ٧ / ٢٩٠ ح ٥٣ عن الكافي: ٥ / 432 ذ ح 7 باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليها السلام نحوه.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170