النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٩
والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1).
301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟
فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم أن [عليه] في دينه غضاضة (2).
302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة؟
فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.
قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟
قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟
قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت (3).
303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٤٤ ح ٣٢ وص ٣٧٦ ح ٥ و ج ١٠٤ / ٥٤ ح ١٩ والمستدرك ٢ / ٥٨٥ ح ٣ وص ٥٨٢ ح ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤١٩ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٥٩ ح ٥ باسناده عن أبان بن عثمان مثله.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٧٦ ح ١ والمستدرك: ٢ / ٥٨٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٤١٢ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٩٨ ح ٦ والاستبصار: ٣ / ١٧٩ ح ٦ عن الكافي:
٥
/ ٣٥٦ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، والفقيه: ٣ / ٤٠٧ ح ٤٤٢٢ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وقد روى في مشيخة الفقيه عن ابن محبوب بواسطة أحمد بن محمد.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٢٨ والمستدرك: ٢ / ٥٨٢ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٤ / ٣٩٤ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٥٩ ح ٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: ٧ / 345 ح 43 - الحسن بن محبوب.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170