النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٧
ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (2).
295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3).
296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب.
قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٢٧ و ج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٢ وذيله في المستدرك: ٢ / ٦١٣ ح ٢.
وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٨٧ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٤٢١ ح ٦ باسناده عن عاصم ابن حميد نحوه.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٥٣ ح ١٣ و ج ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٣٠ والمستدرك: ٢ / ٥٨٢ ح ٥ والوسائل: ١٥ / ٨٨ ح ٤.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٣١ و ج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٤ وذيله في ج ١٠٣ / ٣٧٦ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٨٢ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٩٣ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٣٤٤ ح ٤١ وص ٤١٩ صدر ح ١ والاستبصار: ٣ / ٢٤٢ صدر ح ٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٥٣ ح ١٥ وص ٥١ ح ٤ و ٥ عن العلل: ص ٥٠٣ ح ١ و ٢ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مع سقط فيه والمستدرك: ٢ / ٦١٣ ح ٢ وذيله في الوسائل: ١٥ / ٨٣ ح ٩ وأخرجه تقطيعا في الوسائل: ١٥ / ٨٠ ح ٢ وص ٨٢ ح ٧ عن العلل والتهذيب: ٧ / ٤١٩ ذ ح ١ والاستبصار: ٣ / 242 ذ ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مع اختلاف.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170