النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٨
234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [أنه] (1) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء.
قال:: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (2).
235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام [أيما رجل] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.
236 - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله " إلا أنه لم يذكر النخلة (4).
237 - الحسن بن [محبوب، عن] (5) علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام: من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال، ولا يحرمه (6).
" 20 " باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 238 - صفوان بن يحيى، [عن عبد الرحمان بن الحجاج،] (7) عن ابن حازم

١) من البحار.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٤.
٣) في نسخة الأصل: أنها، والظاهر أنها مصحف أيما.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ و ٢٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٥ و ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣١ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٥٦ ح ٢ باسناده عن حماد بن عثمان والتهذيب:
٧
/ ٣٢٧ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.
٥) من البحار والوسائل والكافي، وهو الصحيح.
٦) عنه البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٢٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٨، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٤ عن الكافي: ٥ / 416 ح 6.
7) ما بين المعقوفين ليس في الكافي والتهذيب والاستبصار.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170