النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٢
245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم.
قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (1).
246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟
فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟
قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (2).
247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لابنه (4).
248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:]

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢ ح ٣٠ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٦٣ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٥١ ح ١٦ والاستبصار: ٣ / ١٧٣ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٣٩٩ ح ١ باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير. وفى المطبوع: الفيض بدل العيص.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢ ح ٣١.
٣) هكذا في البحار والمستدرك ص ٦٠١ وهو الصحيح على ما في كتب الرجال، وفى الأصل: ربيع بن عبد الله.
٤) هكذا في الوسائل والتهذيب والكافي وفى الأصل: لأبيه. عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢ ح ٣٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٥ وص ٦٠١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣١٧ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٢ ح ٢٩ عن الكافي: ٥ / 419 ح 5 باسناده عن ربعي بن عبد الله مثله.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170