النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩١
211 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (1).
212 - القاسم [عن] (2) سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها (3).
213 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية، فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها؟
فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها (4).
214 - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة (5)، عن أبي العباس [البقباق] (6)، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟
قال: زنا [حرام، ثم مكث قليلا ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (7).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ ح ٣.
٢) في الأصل " بن ".
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٥٤٠ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٤٦ ح ٢٢ والاستبصار: ٣ / ١٣٩ ح ٣ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز والكافي: ٥ / ٤٦٩ ح ٥ بإسناده عن حريز، وصدره في ص ٥٣٢ ح ٢ عن الكافي مثله مع ح ٢١٥.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ وفيهما: حماد بن عيسى.
وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ١٨٥ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ١٠٨ ح ١٨ والاستبصار: ٣ / ٣٢٢ ح ٣ عن الكافي: ٦ / ٤٣ ح ٦ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف كثير فراجع.
٥) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين وهو الصحيح على ما في كتب الرجال وكان في الأصل: القاسم عن عروة.
٦) من الوسائل والكافي.
٧) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ٨ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ ح ٥ وصدره في المستدرك:
٢
/ ٥٦٣ ح ٣ وص ٥٩٨ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٦ ح ١ وقطعة منه في ص ٥٣٢ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٤ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ١٤٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / 470 ح 16.
بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170