النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٢
215 - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [قال:] قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس.
قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على صاحبها.
قلت: إنه لم يأذن له في ذلك.
فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك (1).
216 - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها.
قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (2).
217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل.
قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ٩ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٣ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ والاستبصار: ٣ / ١٣٩ ح ٦ عن الكافي: ٥ / ٤٦٩ ح ٦ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، والفقيه: ٣ / ٤٥٦ ح ٤٥٧٨ بإسناد عن سليمان الفراء مثله وفى الكافي والوسائل سليم الفراء مع ح ٢١٢.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١٠ والمستدرك: ٢ / 597 وفى البحار: يشهد بدل ليشهد.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170