النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٥٧
109 - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد (1) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما يخرج (2) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء.
فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟
ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3).
" 9 " باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها 110 - القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألته عليه السلام عمن قال:
والله ثم لم يف؟
قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (4).
111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته

١) في الوسائل والتهذيب: (معتب) وفى البحار: ٧٦ يزيد.
٢) في المطبوع والبحار: يحرم.
٣) عنه في البحار: ٧٦ / ٣٠٧ ح ٨ و ج ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم مثله، وفيه: فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق في كل اسم إن شاء الله.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٠ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦١ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٨ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي عنه (ع)، والفقيه: ٣ / 363 ح 4285 باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170