النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٥٩
١١٥ - عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ (1)، إلى آخره، فجعلها يمينا فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟
قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟
قال: ثوب يواري عورته (2).
116 - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3).
117 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله. قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (4).

١) التحريم: ١.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٥ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ب ١١ ح ٢ وب ١٢ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٥ والاستبصار: ٤ / ٥١ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٤ باسناده عن محمد بن قيس مثله، وصدره في الوسائل:
١٦ / ١٦٩ ح ٣ وذيله في ج ١٥ / ٥٦٨ ح ١ عن الكافي والتهذيبين.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٦ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٢.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٧ وفى ص ٢٢٤ ح ٤١ عن العياشي: ١ / ٣٣٦ ح ١٦٦ نحوه وصدره في المستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي وذيله في ص ٣٤ ح ٣ عنه وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٦٩ مع زيادة فيه وذيله في ص ٥٧١ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٨ ح ٩٥ والاستبصار: ٤ / 53 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170