النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٦
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (1).
258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).
259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).
260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٢ والوسائل: ١٤ / ٣٧٧ ح ١٣، وفيه على بنت أخيها وبنت أختها، وهما المرادان.
٢) هكذا في الكتب وفى الأصل: الكندي، والظاهر أنه مصحف.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٦ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٢ ح ٣ والاستبصار: ٣ / ١٧٧ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (ع) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٧٥ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٤ ح ١ وعلل الشرائع: ٤٩٩ ح ٢ باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، نحوه، والفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٣٨ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن (ابن علي بن فضال).
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٣، وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٧ ح ٩ عن الفقيه: ٣ / 412 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وقد ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170