النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٤
250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟
قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).
251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟
قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).
252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟
قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣ ح ٣٥ والمستدرك: ٢ / ٦٠١ ح ٤ والوسائل: ١٤ / ٣١٨ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٨٥ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٠٨ ح ٤٦ والاستبصار:
٣
/ ٢١١ ح ٢ باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣ ح ٣٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣١٧ ح ٣ وص ٣٢١ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤١٨ ح ٣ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
٣) في الأصل والبحار والمستدرك: محمد.
٤) هذا هو الصحيح كما في التهذيب والفقيه والوسائل وفى الأصل: أبى الحسن.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣ ح ٣٧ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢١ ح ٣ و ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٤ ح ٣٥ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، والفقيه: ٣ / 452 ح 4563 و 4564 باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري مع اختلاف يسير وفيها: أبو عبد الله (ع).
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170