النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٩
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا.
فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في السمحية (1) التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى عليا عليه السلام فقال له: من أين أخذتها؟
قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2).
فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (3).
فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام.
فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به بأسا " وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت:
جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟
فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟.
النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (4).
239 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله

١) الشمخية / خ، الشمحية أو الشمخية هكذا وردت في الروايات مختلفا ضبطها و احتمل بعضهم إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالت أجداده شمخ أو لتكبره في قضائه، أو لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء علي (ع) (راجع هوامش الكافي والتهذيب والاستبصار). ٢ و ٣) النساء: ٢٣.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٠ ح ٢٢ و ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وفى البحار ص ١٩ ح ١٨ عن العياشي: ١ / ٢٣١ ح ٧٥ عن منصور بن حازم، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٧٤ ح ٥ والاستبصار: ٣ / ١٥٧ ح ٥ عن الكافي: ٥ / 422 ح 4 باسناده عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مع اختلاف يسير وأسقط قطعة منه في الوسائل.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170