النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٢٠
قال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم.
قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها (1).
304 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل أحداهما؟
قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال، وهذه ليلة، وذلك [أن] له أن يتزوج أربع نسوة، ولكل امرأة ليلة. ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا. قال: إذا تزوج الرجل البكر، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (2).
305 - الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟
فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل (3) عنها، ولا يطلب ولدها (4).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٢٩ والمستدرك: ٢ / ٥٨٣ ح ٣ وأخرج نحوه في الوسائل:
١٤ / ٣٩٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٣٤٥ ح ٤٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مع اختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٥٤ ح ٢٠ والوسائل: ١٥ / ٨٩ ح ٣ وأخرج نحوه في الوسائل:
١٥ / ٨٠ ح ١ وص ٨٢ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٠ ح ٣ والاستبصار: ٣ / ٢٤٢ ح ٣ مع سقط، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
٣) هكذا في الفقيه والبحار والوسائل، وفى الأصل: يعتزل.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٧٧ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٨٥ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ١٠٧ ح ٣ وص ٤١٨ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٣٥٧ ح ٣ والتهذيب: ٨ / ٢١٢ ح ٦٣ والفقيه: ٣ / 407 ح 4423 بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب مثله، وقد روى الشيخ في فهرسته في احدى طرقه بواسطة ابن عيسى وفى طرقه الاخر بواسطة أحمد بن محمد.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170