النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٣
419 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. قال: لا بأس (1).
420 - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون، فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2).
421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (3).
422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟
قال: لا (4).
قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟
قال: لا بأس (5).
وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6).
قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (7).
423 - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٣ برمز " ضا ".
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٤ برمز " ضا ".
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ صدر ح ٢٥ برمز " ضا " والوسائل: ١٢ / ١٦٠ ح ١٦.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٥ برمز " ضا " والمستدرك: ٢ / ٥٠١ ح ٢ بعنوان " فقه الرضا " وفيه فضاربه، والوسائل: ١٣ / ١٩١ ح ١ وفيه: ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ذ ح ٢٥ وذيله في المستدرك: ٢ / ٤٧٦ ح ٢ برمز " ضا ".
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ١١٦ ذ ح ٦ برمز " ضا " والمستدرك: ٢ / ٤٩٢ ح ١ وص ٤٧٠ ح ١ بعنوان " فقه الرضا "، وفيهما إذا أقرضته وفى البحار والمستدرك: 470 بعضه بدل بعضها.
7) عنه في البحار: 104 / 116 ذ ح 6 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 427 ح 20، وفيه عن أبيه قال: أبو جعفر يعنى الجواد عليه السلام.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170