النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٩
173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (2).
174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3) وبها عيب دلست به، ولم يبين ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق (4) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5).
175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6) قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها (7).

١) خ ل والبحار: من دلسها.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٤ / ٥٩٤ ح ٩ وص ٥٩٧ ح ٦ وذيله في ص ٥٩٩ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٤ ح ٥ وص ٤٣٤ ح ٤٣ والاستبصار: ٣ / ٢٤٦ ح ٥ باسناديه عن داود بن سرحان عنه (ع) باختلاف يسير راجع ح ١٧٨.
٣) من البحار.
٤) راجع ح ١٧١ وذيله.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٧ ح ٧ عن التهذيب:
٧
/ ٤٣٢ ح ٣٤ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، وفى الوسائل والأصل: القاسم بن يزيد.
٦) في نسخة الكتاب نقص في السؤال وزيادة في الجواب ونسخة الكافي والتهذيب هكذا " عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال: لا "، فمن المحتمل أنه كان في الأصل: المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما.
٧) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٢ والمستدرك: ٢ / 603 ح 2 و 602 ح 3.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170