النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٤
١٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير [عن محمد بن مسلم] (١) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (2) قال: ما تراضوا عليه (3) من [بعد] النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها (4).
189 - فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟
فقال: نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (5).
190 - القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6).
191 - صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان، أو رجل وامرأتان تشهدهما.
قلت: فإن لم يجد أحدا؟ قال: إنه [لا يعوزهم] (7) قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا.

١) من المستدرك.
٢) النساء: ٢٤.
٣) في الكافي والوسائل: به.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٦ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٩٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٤٦٩ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٤٥٦ ح ٢ باسناده عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٦ ح ٢٦ وص ٣٣٠ ح ٥ والمستدرك: ٢ / 589 ح 3.
6) عنه في البحار: 103 / 316 ح 27 والوسائل: 14 / 460 ح 14.
7) هكذا في التهذيبين والوسائل وفى الأصل والبحار: لا يجوز لهم. وهو لا يناسب السؤال.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170