النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٣
185 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (1).
186 - صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة:
إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2).
187 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٦ ح ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٠ ح ٥ ب ١٧ و ح ٢ ب ١٨ وص ٥٩١ ح ٢ وص ٥٩٢ ح ٢ وص ٥٨٨ ح ٣ وأخرجه تقطيعا في الوسائل: ١٤ / ٤٧٣ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٤٥٨ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، والفقيه: ٣ / ٤٦٤ ح ٤٦٠٥ باسناده عن موسى بن بكر وص ٤٧٦ ح ٤ وص ٤٧٢ ح ٩ وص ٤٨٧ ح ١٠ وص ٤٥٠ ح ٦ عن الفقيه نحوه.
٢) عنه في المستدرك: ٢ / ٥٩١ ح ٢ وفيه عبد الله بن بكير، وأخرجه في البحار:
١٠٣ / ٣١٥ ح ١٩ عن مستطرفات السرائر: ١٣٨ ح ٨ وفى الوسائل: ١٤ / ٤٨٦ ح ٢ عن التهذيب:
٧
/ ٢٦٥ ح ٦٩ والاستبصار: ٣ / ١٥٠ ح ٥ عن الكافي: ٥ / ٤٥٦ ح ٤ وص ٤٦٥ ح ١.
وفى ١٤ / ٤٦٩ ح ٤ عن الكافي باسناده عن ابن بكير وعن آخر السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير مثله.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٦ ح ٢٤ والمستدرك: ٢ / ٥٩٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل : ١٤ / ٤٤٦ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٢٥٩ ذ ح ٤٦ والاستبصار: ٣ / 147 ذ ح 5 باسناده عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله متحد مع صدر ح 185.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170