النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٣٢
وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد (١).
٣٣٩ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (٢).
٣٤٠ - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (٣).
٣٤١ - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (4).
قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا (5)، شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنا، وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (6).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٣٠ والمستدرك: ٢ / ٦٠٠ ح ١ وص ٥٧٧ ح ١ و أخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣٧ ح ٢ وص ٥٧٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٣٥٣ ح ٤ عن محمد ابن يحيى، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، وفيه " أبا جعفر (ع) " والتهذيب: ٨ / ٢٠٧ ح ٣٩ باسناده عن العلاء مع اختلاف يسير.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٣١ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣٧ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٥٣ ح ١ باسناده عن حريز بن عبد الله نحوه، وهذا الحديث قطعة من قبله.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٣٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ٤ و ج ٣ / ٢٢٧ ح ٣.
وأخرجه في الوسائل: ١٨ / ٤١٢ ح ٢ عن التهذيب: ١٠ / ٦٠ ح ١٠ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد مثله.
٤) النور: ٣.
٥) هكذا في البحار والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب، وفى الأصل: والرجال مشهور بالزنا.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٣٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٣٥ ح ٢ عن التهذيب ٧ / ٤٠٦ ح ٣٤ عن الكافي: ٥ / ٣٥٤ ح ١ باسناده عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، والفقيه: ٣ / 405 ح 4417 باسناده عن داود بن سرحان مع اختلاف يسير، وعن الكافي بسند آخر نحوه.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170