النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٣٦
352 - صفوان، عن (1) عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير؟
قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (2).
353 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (3).
354 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج [منهم اثنين وفرض] (4) الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق [من جملة المال أو من حصتهما] (5)؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين (6).

١) في الأصل (ابن) وهو غير صحيح.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٠ ح ٨ والمستدرك: ٢ / ٦٠٩ ح ١ وصدره في ص ٥٦٤ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٣٩ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٣٨٩ ح ٣٤ عن الكافي:
٥
/ ٤٠٠ ح ٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، مثله مع سقط قوله (ع): الا يكون، الأب ضمن المهر.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣١ ح ٩ والمستدرك: ٢ / ٥٦٤ ح ٦ و ج ٣ / ٨ ح ٢ وص ١٦٥ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٢٢٠ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٣٨٨ ح ٣٢ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، مع اختلاف يسير، وفيه: أبو جعفر عليه السلام.
٤) من المصادر وفى الأصل منه ابنتي وقرض.
٥) من الكافي والتهذيب والوسائل.
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣١ ح ١٠ وفى الأصل: يحتسب، بدل: يحسب، وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٣٩ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٨٩ ح ٣٣ عن الكافي: ٥ / ٤٠٠ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين والتهذيب: ٧ / 368 ح 56 باسناده عن العلاء القلا و ج 9 / 169 ح 33 باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء نحوه مع زيادة.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170