النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٣٨
وقال: قول الله تعالى ﴿ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (1) كان ذلك في عمرة الحديبية (2).
وقال: إن إبراهيم عليه السلام حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام، وحملان الحاج وضمانهم على الله، فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان (3) عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن [ثم] يقولان: يا هذا [أما] ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل (4).
والحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فعنق في النار.
وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
وصنف يخلف في أهله وماله وولده فذلك أدنى ما يرجع به (5).
قال: ومن قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (6).
ولا يركب المحرم في القبة، وتركب المحرمة (7).
وتشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شق سنامها الأيمن (8).

١) المائدة: ٩٤.
٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٦٠ ح ٦١ والمستدرك: ٢ / ١٣١ صدر ح ٤.
٣) هكذا في الكتب وفى الأصل: يحصيان.
٤) أخرج ذيله في البحار: ٩٩ / ٨ ح ١٨ عن المحاسن: ١ / ٦٣ ح ١١٢ والوسائل:
٨ / ٧٤ ح ٤٢ عن المحاسن والتهذيب: ٥ / ٢١ ح ٤ باسنادهما عن معاوية بن عمار نحوه.
وما بين المعقوفين أثبتناه من المحاسن.
٥) أخرج نحوه في البحار: ٩٩ / ٢٦ ذ ح ١١١ والوسائل: ٨ / ٨٣ ذ ح ١٥ عن ثواب الأعمال : ٧٢ ذ ح ٩ والوسائل: ٨ / ٦٥ ح ٢ عن الكافي: ٤ / ٢٥٣ ذ ح ٦ والثواب باسنادهما عن معاوية بن عمار وعن التهذيب: ٥ / ٢١ ح ٥ باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
٦) عنه في البحار: ٩٩ / ٨٥ ح ٤٤ عن (ين) بالسند السابق.
٧) عنه في البحار: ٩٩ / ١٧٩ ح ١٣ عن (ين) بالسند السابق والمستدرك: ٢ / ١٢٤ ح ٢.
٨) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٣ ح ٩ عن (ين) بالسند السابق والمستدرك: ٢ / 19 ح 4.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170