النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٣
واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1).
واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها (2)، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد، وهي امرأته.
367 - قال أبي: رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر (3).
والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4).
وقال: [أي] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران (5).
368 - أبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (6) ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (7).

١) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٣٢ صدر ح ٥.
٢) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٣١ ح ١ وص ٢٣٢ ذ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٨ / ٤٤١ ح ٢ عن التهذيب: ١٠ / ٦٧ ح ١٣ عن الكافي: ٧ / ٢٠٩ ح ٢١ وفى ص ٤٥٠ ح ٦ عنهما وعن التهذيب: ١٠ / ٧٥ ح ٥٥ باسنادهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) نحوه.
٣) أخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٤٥٢ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٤٠ ح ٣ وص ٢٤٣ ح ١٧ والتهذيب: ١٠ / ٨١ ح ٨٢ بأسانيدهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع)، الا أن فيه: بغير قذف.
٤) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٣١ ح ٤.
٥) ما بين المعقوفين من البحار، مع ح (٣٩٣) وله تخريجات ذكرناها هناك.
٦) هكذا في المستدرك، وفى الأصل: أبو عبد الله (ع) قال:
٧) عنه في المستدرك: ٣ / ٢١٩ ح ٥ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٣٣٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٥٥ ح ١ باسناده عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) والتهذيب: ١٠ / 79 ح 75 باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170