النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٢
364 - ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟
قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).
365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟
قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).
ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).
366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).
والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).

١) عنه في البحار: ٧٩ / ١٠٠ ح ١١ والمستدرك: ٣ / ٢٢٣ ح ٦ والوسائل: ١٨ / ٤٤٩ ح ٦ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٣٦٩ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ١٨٣ ح ٢ باسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام.
٢) عنه في البحار: ٧٩ / ١٠٢ ح ٥ والمستدرك: ٣ / ٢٤٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٥٨٣ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٤٠ ح ١ والتهذيب ١٠ / ١٤٤ ح ١ باسنادهما عن إسحاق ابن عمار عنه (ع) مثله مع زيادة.
٣) متحد مع صدر ح ٣٩٢ وله تخريجات نذكرها هناك.
٤) من هنا إلى ح (٣٨٦) في البحار: ٧٩ / ١٢١ ح ٢٣.
٥) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٣٢ ح ١ وأخرج نحوه مفصلا في الوسائل: ١٨ / ٤٥٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٥٣ ح ١ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن - التهذيب: ١٠ / ٧٩ ح ٧٣ والاستبصار: ٤ / ٢٣٢ ح ١ - أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦) أخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٤٤٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٠٩ ح ١ باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع)، والتهذيب: ١٠ / ٦٨ ح ١٩ والاستبصار: ٤ / 227 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170