منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٨
فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصاب فلانا فاقة فحلت المسألة حتى يصيب قواما من عبس أو سدادا من عبس فجعل به إباحة المسألة وجود القوام والسداد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاث مئة درهم في بضاعته وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يفضل منها فيأكل هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله وفي رواية سماعة قال قيل تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له وكيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه قال وسألته عن الزكاة هل تصح لصاحب الدار والخادم فقال نعم إلا أن يكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم وما يكفيه ولنفسه عياله فإن لم يكن الغلة يكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكتفيهم فلا ولان الفقر والحاجة مترادفان ويؤيده قوله تعالى: - يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) أي المحتاجون إليه ومن ليس له كفاية فهو محتاج فيصدق عليه اسم الفقراء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فجعل الغنى من يجب عليه الزكاة وذلك يدل على أن من تجب عليه غنى ومن لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا فيجوز له أخذها احتج أحمد بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من سئل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ولان عليا عليه السلام قال لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب احتج الحسن بما رواه أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سأل وله قيمة أوقية فقد الخف وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين درهما والجواب عن الأول: أن الحكم بوجوب أخذ الزكاة من الأغنياء لا يستلزم أنها لا تؤخذ من غيرهم وأيضا يحتمل أنه طلق رسم الأغنياء على المزكين اعتبارا بالأكثر وأيضا المعنى الموجب للزكاة غير المانع منها و إطلاق اللفظ عليها يجب الاشتراك وإن كان الأصل عدمه فقد يصار إليه لدليل وقد وجد وعن الثاني باحتمال أن يكون صاحب الخمسين يحصل له معيشته بها ما يكفيه كما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ومع ذلك فقد طعن سماعة في هذا الحديث بأن رواية حكم بن جبير وكان (شعبه) لا يروي عنه وذلك يضعفه في الحديث عنده، وعن الثالث: أن لا يخاف في السؤال لا ينافي الاستحقاق وقد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بمنع الزكاة لصاحب الأربعين روى الشيخ عن زرارة وابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل لمن كانت عنده أربعين درهما يحول عليه الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما ولكن هذا الحديث يدل على استغنائه عنها ويدل عليه قوله يحول وذلك دليل على أن المؤنة من غيرها.
فروع: [الأول] قد روي جواز إعطاء الزكاة لصاحب الدار والخادم رواه الشيخ عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا ملك وعن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى أن الدار والخادم شيئا وإلا ليباعان في الدين فليس غنيا بهما فجاز له تناول الزكاة. [الثاني] من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكاتي أو أجرة عقار وغيره لا يحل له الزكاة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يحل له. لنا: قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب وفى حديث آخر لا يحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولأنه يملك ما يغنيه عن الزكاة فلا يكون محتاجا كمالك النصاب وأبو حنيفة عول على حجته المتقدمة وقد أجبنا عنها. [الثالث] لو ملك نصابا زكاتنا أو أكثر لا يتم به الكفاية جاز أخذ الزكاة وبه قال الشافعي وأحمد وقال أصحاب الرأي يجوز. لنا: أن مع ملكه لهذه الأشياء يحتاج فيصدق عليه أنه فقير ولان الغنى لا يتعلق بأعيان معينة فلو كان غنيا بالنصاب لكان غنيا بقيمته وقد وافقنا على بطلان الثاني وحجته أنه غير لا يجب عليه دفعها وقد سلف البحث في هذا. [الرابع] لو كان له مال معد للارفاق ولم يكن له ذلك ولا صناعة اعتبرت الكفاية حولا ولعياله وبه قال ابن الجنيد حينئذ لا يسمى فقيرا عادة ولو قصر عن الحول جاز له تناولها ولا ينتظر بإعطائه اخراج ما معه عن الانفاق لما روي من جواز إعطائها لصاحب ثلاثمائة وسبعمائة لقصوره عن التكسب بها مع وجوده فمع عدم التكسب أولى. [الخامس] لو كانت له دار غلة يكفيه غلتها ولعياله حرمت عليه الزكاة ولم يكفه جاز له تناولها ولأنه مع الاكتفاء غنى وبدونه محتاج ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال: نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دراهم يكفيه لنفسه وعياله فإن لم يكن الغلة يكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا. [السادس] يجوز لصاحب الفرس أخذ الزكاة إذا كان محتاجا وكان له عادة باتخاذ الفرس والركوب لأنه محتاج ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام اعط السائل ولو كان على ظهر فرس ولأنه يحتاج إليها فكان كالخادم والدار. [السابع] لو كان معه ما يقصر عن مؤنته وقومه وقوت عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج ولا يتقدر بقدر وقيل أنه لا يؤخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا وليس بالوجه. [الثامن]
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553