منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وقال محمد: إذا وجد قائدا وجبت عليه وهو الرواية الأخرى عن أبي يوسف وقال أحمد: تجب عليه الجمعة. لنا: أنه أبلغ عذرا من المرأة فكان الترخيص في حقه ثابتا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضعها عن الأعمى احتجوا بالعموم والجواب أنه مخصوص بما ذكرنا أو بالقياس على المحذور احتج محمد بأنه قادر على اتيان مع القائد فوجب عليه والجواب: أنه عاجز بنفسه فلا يكون قادرا بغيره لان ذلك التيسر بما امتنع عن الإعانة في الطريق. فروع: [الأول] لو خص وجب عليه لعدم العذر. [الثاني] الجمعة معقد به لما بيناه. [الثالث] لو صلى الظهر ثم حضر سقط عنه الجمعة وهو قول الشافعي وأحمد وخلافا لأبي حنيفة. لنا: أن فرضه الظهر وقد أداه فلا يجب عليه بدله احتج بأن عموم فرض الجمعة ثابت إلا أنه لم يؤمر بالأداء لعجزه عن الحضور ومعه قادر فيأتي بفرضه والجواب: المنع من عموم الخطاب له بعد العفو عنه وهكذا البحث في كل من سقط عنه فرض الجمعة إذا صلى الظهر ثم حضرها.
* مسألة: ولا تجب على المريض وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال علماء الأمصار وذلك لحديث جابر وتميم من طريق العامة وحديث زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم من طريق الخاصة ولأنه معذور للمشقة الحاصلة بتكلف الحضور فيسقط عنه. فروع: [الأول] هذا الحكم ثابت في حق المريض مطلقا لسائر أنواع المرض لعدم التخصيص وتناول اسم المريض للجميع. [الثاني] سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد يسقط عنه لحصول المانع فيهما وقال الشافعي: إنما تسقط عنه مع زيادة المرض أو حصول مشقة غير متحملة. [الثالث] لو حضر وجبت عليه وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم. [الرابع] لو صلى الظهر في بيته ثم حضر لم يجب عليه الجمعة ولم يبطل ظهره التي صلاها لما بيناه سواء زال عنه المانع أو لا ولذا كل من لا يجب عليه الجمعة. * مسألة:
ولا يجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض فسقطت عنه ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف. * مسألة: ولا يجب على من بعد عن الجمعة بأزيد من فرسخين ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون وهذا التحديد إنما هو للخارج عن البلد اما المستوطن فيه فإنه يجب عليه الحضور أو الجمعة إذا بعد ثلاثة أميال وقال سعيد بن المسيب والليث ومالك وأحمد: يجب الحضور على غير أهل المصر إذا كان بينهم وبين الجامع فرسخ واحد فما دون فما يجب لو زاد وقال الشافعي وإسحاق: إنما يجب على من سمع النداء وهو مروي عن عبد الله بن عمر وقال أبو حنيفة: لا جمعة على من كان خارج المصر وإن سمع النداء وروي عن أبي هريرة وابن عمر وأنس والحسن ونافع وعكرمة والحكم وعطا والأوزاعي يجب على من آواه الليل إلى أهله. لنا: عموم السعي خرج من بعد عن الفرسخين للمشقة والحديث زرارة فيبقى الباقي على أصل الاندراج ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: يجب على من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ وما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وذلك يدل من حيث المفهوم عن سقوطها على من زاد بعده على ذلك لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله إدراك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا فضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ووضعها عن تسعة ومن كان على رأس فرسخين لأنا نقول أما الأول: فإن الوجوب المراد به هنا شدة الاستحباب للأحاديث السابقة، وأما الثاني: فإنه يحمل على من زاد عن الفرسخين يمشي قليلا إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع احتج مالك بعموم الامر بالسعي وهو يتناول غير أهل المصر واحتج الشافعي بما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الجمعة على من سمع النداء واحتج أبو حنيفة بأن عثمان صلى العيد في يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالي من أراد منكم أن ينصرف ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم ولأنهم خارج أهل المصر فاشتبهوا أهل الحلل واحتج الباقون بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله والجواب عن الأول: أنه؟ خرج؟
دال على التحديد بالفرسخ ونحن نقول بموجبه، وعن الثاني: أن الوجوب على السامع لا ينفي الوجوب عن غيره ولأنه لو لم يحصل النداء لوجب السعي ولان المقصود من السماع ليس هو الحقيقة فإن فاقد السمع يجب عليه السمع وكذا الغافل والنائم وأيضا فالسمع متفاوت فلا يجوز للشارع رد الناس إليه بغير ضابط بل المراد منه القريب فيجد بما ذكرناه للروايات عن أهل البيت عليهم السلام على أنه قد طعن فيه أكثر الجمهور وقال أنه من كلام ابن عمر، وعن الثالث:
بأنا نقول بموجبه إذ مع اجتماع العيد والجمعة يتخير المصلي وسيأتي، وعن الرابع: بالمنع من عدم الوجوب في المقيس عليه ولو سلم فالفرق ثابت إذ أولئك غير مستوطنين بخلاف أهل القرى، وعن الخامس: أن رواية عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. فروع: [الأول] لا خلاف عندنا في أنه لو حضر وجب عليه وانعقدت به. [الثاني] يستحب له الحضور لرواية زرارة ولأنه سعى إلى طاعة فكان مطلوبا. [الثالث] إذا زاد البعد عن فرسخين لم يجب عليهم الحضور إجماعا فإن كانوا على الشرائط وجبت عليهم الجمعة والحضور ولو فقدوا الشرائط تخيروا بين الظهر والحضور ولو نقص البعد عن ذلك وجب عليهم الحضور والجمعة ما لم يكن بينهم وبين الجمعة ثلاثة أميال ولو حضر بعضهم فإن تخلف من يصح منه الجمعة صحت منه وإلا وجب عليه السعي. * مسألة: ويسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور أو الوحل الذي يشق معه المشي وهو قول أكثر أهل العلم ومالك لم يجعل المطر عذرا. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فعل ذا من هو خير مني رواه مسلم ومن طريق الخاصة
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553