منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
فعلم أن الواجب هو مطلق الغسل المشتمل على إزالة المانع الثاني يستحب غسل الاناء لموت الجرد سبعا وأقله ثلاث مرات وكذا الفأرة وقال الشيخ في النهاية يغسل لموت الفأرة سبعا وجعله في المبسوط والجمل رواية واحتج على ما ذكر في النهاية بما رواه عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرد ميتا سبع مرات والرواية ضعيفة السند فالأولى الاستحباب عملا بالاحتياط. الثالث: يغسل من باقي النجاسات مره واحدة وجوبا ويستحب الثلاث للاحتياط وقال الشيخ في الخلاف يغسل الاناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات قال في المبسوط وجعل المرة رواية واختاره ابن الجنيد وقال أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ولأحمد قولان، أحدهما: مثل ما قلنا وهو قول الشافعي والثاني: سبع مرات أو ثمان مرات وبه قال ابن عمر كالولوغ. لنا: ثبت وجوب إزالة النجاسة بالغسل ولم يثبت العدد فالأصل عدمه واستحباب الثلاث الاحتياط أيضا وروى الجمهور عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمس والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة رواه أحمد وأبو داود وما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أصاب أحديكن الدم من الحيضة فليقرصه ثم لتنضحه ثم ليصل فيه ولم يقدر عدد وما رواه أبو داود ان امرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وآله على ناقته فلما نزلت إذا على حقينيه؟؟ شئ من دمها فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل في الماء ملحا ثم يغسل به الدم ولم يأمرها بعدد ومن طريق الخاصة رواية عمار في إطلاق الغسل وقد تقدمت ولان الأصل براءة الذمة احتج الشيخ بالاحتياط فإنه مع الغسل ثلاث مرات يعلم الطهارة إجماعا منا ومن الشافعي وما زاد عليه يحتاج إلى دليل وبرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم يغسل قال: يغسل ثلاث مرات تصيب فيه ماء آخر فتحرك فيه ثم يفرغ ثم تصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ وقد طهر وقال في قدح وإناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات واحتج أحمد بالقياس على نجاسة الولوغ وبما روي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله والجواب عن الأول: أن الاحتياط لا يقتضي الايجاب وهو معارض ببراءة الذمة وكان الاستحباب أشبه وقد توهم بعض الناس أن الشيخ استدل هنا بالاجماع واستبعده من روايته للمرة والشيخ لم يستدل بالاجماع هنا كما يرى بالاحتياط ولا ريب فيه وعن الثاني ان رواية عمار لا يعول عليها ومع كونها منافية للأصل غير سليمة عن الطعن وعن الثالث: ببطلان القياس هنا إذ القياس لا يجري في المقدرات لكونها غير معقولة المعنى والقياس فرع يعقل (ما) المعنى وهو معارض للنص فلا يكون مقبولا ومعارض أيضا بقياس مثله فإنا نقول أنها نجاسة غير الكلب فلا يجب فيها العدد كنجاسة الأرض ومما يدل على بطلان قول أحمد خاصة ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا قام أحدكم من تور فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه أمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة وذلك إنما يكون فما ترفع حقيقتها والبخاري روى هذا الحديث أيضا إلا قوله ثلاثا فكان الاطلاق يجري فيه بالمرة الواحدة ويسوق البحث. * مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم بها برطوبة أو ملاقاة نجاسة عملا بالأصل فلا يزول إلا مع تيقن السبب سواء كانوا أهل الكتاب أو لا خلافا للجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن تغلبة قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فلو كان ما يباشرونه طاهرا لما جاز التأخير عن وقت الحاجة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم يشربون عليها ولأنهم أنجاس لما سبق فينجس ما يباشرونه احتجوا بأنه (ع) توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من حرة نصرانية والجواب: أنه ليس في الخبرين دلالة على مباشرتهم ولو سلم منعنا صحة السند ولم سلم عارضناه برواية أبي تغلبة وأيضا فما نقلنا قول وما نقلوه فعل فقولنا أولى وحديث عمر لا حجة فيه إذ يجوز أن يكون رأيا له. فرع: لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال النجاسة ولان الاحتياط مطلوبان في باب الطهارة. * مسألة: ويطهر بالغسل من الخمر ما كان متخذا من الجواهر الصلبة التي لا تشرب أجزاء الخمر كالرصاص والصفر والحجر والخزف المطلي إجماعا أما ما كان من الخشب والخزف غير المفضور (المطلى) والقرع فالأقرب أنه مكروه و هو اختيار الشيخ وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل وهو قول أحمد. لنا: ان الواجب إزالة النجاسات والاستطهار بالغسل وقد حصل فلا يجب طلب غير المعلوم احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الظروف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والختم والنقير قلت وما ذاك قال: الدبا القرع، والمزفت الدنان، والختم الجرار الزرق، (الخضر) والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ولان الآنية تشرب أجزاء الخمر فلا تطهر البتة. والجواب: أن النهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه عملا بإطلاق الامر بغسل الآنية وقد حصل وما ذكره من شرب الآنية الاجزاء فضعيف لوصول الماء إلى ما وصلت إليه أجزاء الخمر. فروع:
[الأول] لا يجب إزالة الرائحة مع زوال العين وذهب الشافعية إلى الوجوب. لنا: الأصل عدم التكليف احتجوا بأن بقاء الرائحة يدل على بقاء العين لاستحالة انتقال الأغراض والجواب: المنع والغرض لم ينتقل بل انفعل الاناء لمجاورة الملاقي. [الثاني] لو كان في إناء بول
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553