جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
المذكور الذي هو ناظر فيه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل فأجاب: أن جده فلانا لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة المذكورة. وأنه توفي وتركها مخلفة لولديه، وهما فلان والد المدعى عليه. وفلان عمه. وأن والد المدعى عليه توفي عن نصف الحصة، وانتقلت إليه بالإرث الشرعي، وهي في يده ملكا له لا يستحق المدعي المذكور رفع يده عنها، ولا عن شئ منها. فأحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا المذكور أعلاه - وقف جميع الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور أعلاه - وهي جميع القرية المحدودة أعلاه، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد أو المدرسة المذكورة أعلاه، ثم على جهة متصلة حسبما هو مشروح ومنصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، المتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه أعلاه. فأعلم المدعى عليه المذكور بذلك، وسأله عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك. فأحضر المدعى عليه المذكور كتابا يتضمن أن جده فلانا المذكور لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة الشائعة، وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور من جميع القرية المحدودة أعلاه، ملكا صحيحا شرعيا، وحيازة تامة إلى أن توفي. وترك ذلك مخلفا عنه لولديه المذكورين أعلاه، وهما فلان والد المدعى عليه، وفلان عمه، مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. ثم أحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا الواقف المشار إليه:
اشترى من فلان عم المدعى عليه المذكور - أخي والده - جميع الحصة التي وقفها، المعينة أعلاه. بثمن مبلغه كذا، وأقبضه الثمن المذكور. فقبضه منه وتسلم منه المبيع المذكور، مؤرخ الكتاب المذكور بكذا، الثابت مضمونه شرعا، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي. وثبت عنده: أن المختص بملك المدعى عليه من الحصة المخلفة عن جده فلان المذكور نصفها - وهو خمسة أسهم من عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع القرية المحدودة أعلاه - انتقلت إليه بالإرث الشرعي من والده المذكور، وأن المختص بملك عمه فلان المذكور: النصف من الحصة المذكورة، وهو خمسة أسهم، إلى حين ورود عقد البيع المذكور، ثبوتا شرعيا. فعند ذلك طلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم بصحة البيع، وبصحة الوقف المترتب عليه في نصف الحصة المخلفة عن جده المدعى عليه، وهي التي صح البيع فيها.
والقضاء بذلك، والالزام بمقتضاه، والإجازة له، والامضاء، والاشهاد على نفسه الكريمة بذلك. فنظر الحاكم في هذه الواقعة، وتأمل ثبوت ما ذكر ثبوته عنده مما شرح في هذا
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458