جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
خروج القرعة: لم يقبل قوله. وإن قلنا لا يعتبر، فهو كقسمة الحاكم.
وإن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهم شئ معين، لم يستحق مثله من حصة الآخر، بطلت القسمة. وإن استحق مثله من حصة الآخر: لم تبطل. وإن استحق من الجميع جزء مشاع: بطلت القسمة. وقيل: لا تبطل في المستحق. وفي الباقي قولان.
وإن تقاسم الورثة التركة، ثم ظهر دين محيط بالتركة. فإن قلنا: القسمة تمييز الحقين: لم تبطل القسمة. فإن لم يقض الدين بطلت القسمة. وإن قلنا: إنها بيع. ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان. وفي قسمتها قولان.
وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع منها الماء. فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل. وإن قيل: إن الماء لا يملك. والمذهب الأول. فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز، وإن أرادوا القسمة جاز. فينصب - قبل أن يصل الماء إلى أراضيهم - خشبة مستوية، ويفتح فيها كوي على قدر حقوقهم، ويجري فيها الماء إلى أراضيهم، فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المقسم، ويجريه على ساقية له إلى أرضه، أو يدير به رحى: لم يكن له ذلك. وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر: لم يكن له ذلك. وإن كان ماء مباحا في نهر غير مملوك، سقى الأول أرضه، حتى يبلغ الكعب، ثم يرسله إلى الثاني. فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى، ثم يرسل إلى الثالث.
وإن كان لرجل أرض عالية وتحتها أرض مستفلة، ولا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط. سقى المستفلة حتى يبلغ الماء إلى الكعب، ثم يسدها ويسقي العالية. فإن أراد بعضهم أن يحيي أرضا ويسقيها من هذا النهر. فإن كان لا يضر أهل الأراضي لم يمنع، وإن كان يضرهم منع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
القسمة جائزة بالاتفاق فيما يقبل القسمة، إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة.
واختلف الأئمة رحمهم الله تعالى: هل هي بيع أم إفراز؟
قال أصحاب أبي حنيفة: القسمة تكون بمعنى البيع، وهو فيما يتفاوت كالعقار والثياب. ولا يجوز بيعه مرابحة. والتي هي فيه بمعنى الافراز: هو فيما لا يتفاوت،
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458