جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
عليها. وإذا ولدت من زوج أو زنا. فالولد للسيد، وحكمه حكم المستولدة. يعتق بموت السيد.
ولو كاتب المستولدة قبل موت السيد لم يعتق الولد حتى يموت السيد. والذين ولدتهم من زوج أو زنا قبل الاستيلاد: للسيد بيعهم، ولا يعتقون بموته. وإذا عتقت بموت السيد: فمن رأس المال تعتق.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع. وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار. إلا ما يحكى عن بعض الصحابة. وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد. فلو تزوج أمة غيره، وأولدها ثم ملكها. قال أبو حنيفة: تصير أم ولد. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصير أم ولد. ويجوز له بيعها، ولا تعتق بموته.
ولو ابتاع أمة، وهي حامل منه. قال أبو حنيفة: تصير أم ولد له. وقال الشافعي وأحمد: لا تصير أم ولد. وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد. وقال في الأخرى: لا تصير أم ولد.
ولو استولد جارية ابنه. قال أبو حنيفة ومالك، وأحمد: تصير أم ولد. وللشافعي قولان. أحدهما: لا تصير. والثاني: تصير.
ثم ما الذي يلزم الوالد في ذلك لابنه؟
قال أبو حنيفة ومالك: يضمن قيمتها خاصة. وقال الشافعي: يضمن قيمتها ومهرها. وفي ضمانه قيمة الولد قولان. أصحهما: أنه لا يلزمه قيمة الولد. وقال أحمد:
لا يلزم قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها. وعن زفر: يلزمه مهرها. وصحح النووي: أنه لا يلزمه قيمة الولد. وحكى في المنهاج وجهان. أصحهما: أنه لا يلزمه.
وهل للسيد إجارة أم ولده أم لا؟ قال أبو حنيفة، والشافعي وأحمد: له ذلك. وقال مالك: لا يجوز له ذلك، انتهى.
فائدة: نقلت من خط صدر الدين ابن الخابوري: ذكر أنه بحث بحلب أن أم الولد لا يصح بيعها إلا من نفسها. قال: نعم. نقله في الروضة في بيع أمهات الأولاد عن فتاوى القفال. فأوردت عليه إيرادا، وهو أنكم سمحتم ببيعها من نفسها لتعجيل العتق.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458