جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
لها بالعتق. فنظر الحاكم في مذهبه ومعتقده. فرأى أن لمقلده الامام مالك بن أنس الأصبحي - رضي الله عنه وأرضاه - في هذه المسألة روايتين. إحداهما: العتق.
والأخرى: البيع. فنظر في الروايتين وتدبرهما، وأمعن النظر فيهما. فرأى العمل بالرواية الأولى. فاستخار الله كثيرا، واتخذه هاديا ونصيرا.
وأجاب المدعية المذكورة أعلاه إلى سؤالها. وحكم بعتقها وإطلاقها من الرق حكما شرعيا - إلى آخره. ومنعه من التعرض إليها بموجب رق أو عبودية. منعا شرعيا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة إسلام أم ولد الذمي، ويحال بينه وبينها من غير بيع ولا عتق ولا سعاية.
وتجرى لها النفقة والكسوة، ولا تعتق إلا بموته: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي. فلانة التي كانت نصرانية، أو يهودية. وتشرفت بدين الاسلام. وأحضرت معها فلانا اليهودي أو النصراني. وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاعها. وجعلها فراشا له، وأحبلها وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعي فلان، الثلاثي العمر مثلا. وأنها تشرفت بدين الاسلام. وهو باق على الكفر إلى الآن. وسألت سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك. فأجاب بالاعتراف. فسألت المدعية المذكورة من الحاكم المشار إليه: الحكم على المدعى عليه المذكور بمذهبه، وأن يحال بينه وبينها إلى حين موته. فتعتق حينئذ، وإلزامه بنفقتها وكسوتها بالطريق الشرعي. فأجابها إلى سؤالها، لجوازه عنده شرعا. وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك.
صورة تزويج الرجل أمة غيره، واستيلادها بالنكاح، ثم ملكها. فصارت أم ولد له تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلانة، وأحضرت معها فلانا وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه:
أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا حال كونها رقيقة لفلان. ودخل بها وأصابها، وأولدها ولدا يدعي فلان. ثم إنه ابتاعها من سيدها المذكور، وأنها بمقتضى ذلك صارت أم ولد له، وأنه قصد بيعها. وسألت سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب: أنه تزوجها وأولدها بعقد النكاح، ثم ابتاعها بعد ذلك من سيدها، وأنها لم تصر أم ولد له بذلك، وأنه يجوز له بيعها حسبما أفتاه علماء المسلمين بذلك. فعرفه الحاكم المشار إليه: أن مذهب الامام أبي حنيفة: أنها صارت أم ولد له. فحينئذ سألت المدعية المذكورة من
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458