جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
الشرعي على إقرارها بجميع ما ادعاه المدعي المذكور. عرف الحاكم المشار إليه الشهود، وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا. وثبت عنده ذلك ثبوتا صحيحا شرعيا. فحينئذ سأل المدعي المذكور الحكم على المدعى عليها بالقصاص.
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم عليها بالقصاص أو بالقتل حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف. ويكمل. هذا إذا كان القتل عمدا.
وإن كان القتل خطأ. فلا يجب عليها عند الحنفية قصاص ولا دية.
وإن كانت الدعوى عند المالكي. فإن كان القتل عمدا. تخير الوارث بين قتلها واستحيائها في الرق، وجلدها مائة، وحبسها عاما. فإن اختار الوارث قتلها سأل الحاكم الحكم بالقتل. فيحكم له بذلك، وإن اختار بالقسم الثاني: حكم به بعد ذكر تخييره بين القتل والاستحياء في الرق. وإن كانت الدعوى عند الشافعي. فيوجب عليها الدية لا غير.
وإن كانت الدعوى عند الحنبلي، فصورة الحكم عنده: أن يحكم بأقل الامرين من قيمتها أو الدية في إحدى الروايتين. والأخرى: قيمة نفسها على ما اختاره الخرقي. انتهى. والله أعلم.
تذييل: اعلم أن المقرر عند أهل الحق والانصاف: أن البدع المحدثة في هذا الزمان في باب القضاء كثيرة. وأكثرها مخصوص ببلادنا. فيقع فيها ما لا يقع في غيرها من الممالك الاسلامية. ولم يسمع بمثل ما رأيناه وسمعناه في الأمور التي عمت بها البلوى، وهي من أعظم الأدلة على اقتراب الساعة:
فمنها: تولية القضاء للجهال ببذل المال.
ومنها: تولية الجهال والعلماء. غير الأتقياء، مع وجود العلماء الأتقياء الأخيار.
ومنها: حكم القاضي بخلاف مذهبه، لا سيما إن كان حنفيا، والاستناد إلى الأقوال الضعيفة المرجوحة إن كان شافعيا، لينال غرضا فاسدا.
ومنها: انقطاع القضاة عن الحضور إلى مجلس الحكم العزيز في أكثر الأوقات من غير عذر. ويكتفون بالنائب.
ومنها: رضاهم بالنائب الذي لا يصلح أن يكون رسولا، فضلا عن أن يكون نائبا، ومن لا يرتضيه السلطان الذي ولاه القضاء. ولا علماء الشريعة مع قدرتهم على استنابة
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458