جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
وإذا دعي الشاهد لأداء الشهادة عند الحاكم، وكان اعتماده على الحلية. فلا يسارع إلى أداء الشهادة عند الحاكم، حتى يتيقن الشهادة ويذكرها. ويصح عنده المطابة في الحلية بالمقابلة. فإن ذلك أخلص للذمة. والحلية على أنواع:
الأول، في السن: فيقال للمولود: رضيع، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا فطم.
فيقال: فطيم. فإذا تعدى. قيل للذكر ذلك: طفل، وللأنثى: طفلة. فإذا زاد على ذلك.
قيل للذكر: غلام. وللأنثى: صغيرة. فإذا قارب البلوغ، قيل للذكر: مراهق. فإذا بلغ، يقال: بالغ. فإذا ظهر شاربه. قيل: قد طر شاربه، وسال عارضاه. فإذا استدار شعر وجهه خفيفا. قيل: قد بقل وجهه. فإذا اتصل الشعر بوجهه وذقنه ولم يطل. قيل:
مجتمع شعر الوجه. فإذا طال شعر عارضيه، ولم يتصل الشعر بذقنه. قيل: منقطع شعر اللحية والعارضين. فإذا استدارت لحيته ولم يظهر فيها شيب. قيل: شاب مستدير اللحية. فإذا بدا بها شيب خفيف. قيل: فيه نبذة يسيرة من الشيب. فإذا تزايد الشيب.
قيل: قد وخطه الشيب. فإن غلب الشيب. قيل: كهل. فإن زاد الشيب إلى أن يستوي البياض والسواد. قيل: أشمط. فإن نقا شعر لحيته بالبياض. قيل: شيخ.
والأنثى إذا قاربت البلوغ. قيل: معصر. فإذا نفر صدرها. قيل: كاعب. فإذا ظهر ثديها، وهو قائم. قيل: ناهد. وقيل: بالغ. فإذا ظهر برأسها شيب، وقد بلغت سن الكهل. قيل: كهلاء. فإذا زاد بها الشيب قيل: شمطاء. وقيل: عانس. فإن نقا شعرها.
قيل عجوز.
وللأنثى أوصاف لا يستغنى عن استعمالها، مع ما ذكرناه. وهي إما أن تكون شابة بالغ، وهي بكر. فيقول: البكر البالغ، أو امرأة وسط في سن الكهولة، فيقول: المرأة الكامل، أو امرأة في سن العانس، أو متقدمة في السن. فيقول: المرأة العاقل.
الثاني، في ذكر الألوان: إذا كان الرجل شديد السواد. قيل: حالك. فإن خالط سواده حمرة. قيل: دغمان. فإن صفا لونه. قيل: أسحم. فإن خالط السواد صفرة.
قيل: أصحم. فإن كدر لونه. قيل: أربد. فإن صفا عن ذلك. قيل: أبيض. فإن رقت الصفرة، ومال إلى السواد. قيل: آدمي اللون. فإن كان دون الاربد وفوق الأدمة. قيل:
شديد الأدمة، فإن رق من الأدمة. قيل: شديد السمرة. فإن صفا عن ذلك. قيل: أسمر اللون. فإن صفا عن ذلك. قيل: رقيق السمرة. فإن صفا ومال إلى البياض والحمرة.
قيل: صافي السمرة تعلوه حمرة. ويقال: رقيق السمرة بحمرة. فإن صفا لونه جدا. قيل:
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458