جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن دية المسلم الحر الذكر: مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية.
ثم اختلفوا هل هي مؤجلة في ثلاث سنين؟
واختلفوا في دية العمل. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع.
لكل سن من أسنان الإبل منها: خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع.
وقال الشافعي: تؤخذ مثلثة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. أي حوامل. وبه قال أحمد في روايته الأخرى.
وأما دية شبه العمد: فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك.
وأما دية الخطأ: فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مخمسة: عشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض. وبذلك قال مالك والشافعي، إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض، ابن لبون.
فصل: واختلفوا في الدنانير والدراهم. هل يجوز أن تؤخذ في الديات أم لا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أخذها في الديات، مع وجود الإبل. وعنهما روايتان.
وهل هي أصل بنفسها، أم الأصل الإبل والذهب. والدراهم والفضة بدل عنها؟ قال مالك: هي أصل بنفسها، مقدرة بالشرع. ولم يعتبرها بالإبل.
وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي. فإن أعوزت فعنه قولان. الجديد الراجح: أنه يعدل إلى قيمتها حين القبض، زائدة أو ناقصة والقديم المعمول به ضرورة: يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.
واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم. فقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم. واختلفوا في البقر والغنم: هل لها أصل في الدية، أم تؤخذ على وجه القيمة؟ قال أحمد: البقر والغنم أصل مقدر فيها. فمن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة. واختلفت الرواية عنه أنها ليست ببدل. واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم، أو قتل وهو محرم، أو في شهر حرام، أو قتل ذا رحم محرم: هل تغلظ الدية في ذلك؟
(٢١٨)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الدية (7)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458