جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
وإذا عاد ووجبت الكفارة لم تسقط بفرقة، وإن جدد النكاح فالتحريم مستمر حتى يكفر.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة، أو صوم شهرين متتابعين، أو تمليك ستين مسكينا كل مسكين مد بمد رسول الله (ص) من جنس الفطرة.
والأظهر: اعتبار اليسار بوقت الأداء. فإن كان موسرا ففرضه الاعتاق، أو معسرا فالصوم. فإن تكلف الاعتاق باستقراض أو غيره، أجزأه على الصحيح، أو صام ثم أيسر في أثنائه لم يلزمه على الصحيح، وبعد فراغه لم يلزمه قطعا. فإن أعتق كان، ووقع الصوم تطوعا. وكذا لو أطعم البعض ثم قدر على الصوم لم يلزمه.
والعبد يكفر في الظهار بالصوم. وليس للسيد منعه إلا في العتق والاطعام. فإن عتق وأيسر قبل الكفارة لزمه الاعتاق في الأرجح.
وتجب النية في الصوم لكل يوم، وكذا نية التتابع في الأصح.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن المسلم إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر منها، لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة، وهي عتق رقبة إن وجدها.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
واختلفوا في ظهار الذمي. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح. وقال الشافعي وأحمد: يصح.
ولا يصح ظهار السيد من أمته إلا عند مالك.
واتفقوا على ظهار العبد، وأنه يكفر بالصوم وبالاطعام عند مالك إن ملكه السيد.
واختلفوا فيمن قال لزوجته أمة كانت أو حرة: أنت علي حرام فقال أبو حنيفة:
إن نوى الطلاق كان طلاقا. فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث. وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة. وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق، أو لم يكن له نية. فهو يمين وهو مول، إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة، وإن نوى الظهار: كان مظاهرا. وإن نوى اليمين كانت يمينا. ويرجع إلى نيته: كم أراد بها، واحدة أو أكثر؟ سواء المدخول بها أو غيرها. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها.
وقال الشافعي: إن نوى الطلاق أو الظهار: كان ما نواه. وإن نوى اليمين، لم يكن يمينا، ولكن عليه كفارة يمين. وإن لم ينو شيئا فقولان: أحدهما - وهو الراجح - لا
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458