جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
المرضي، مما جاء به الكتاب والسنة. وطال الخطب بينهما في ذلك. فلم يذعنا للصلح، ولا رغبا فيه. ولم يرجع كل منهما عما قاله في حق الآخر. وأشكل أمرهما عليهما.
فإن كانا حكمين، اعتمدا في حق الزوجين ما يجب اعتماده، إما بإقرارهما على الزوجية، أو انفصالهما بالطلاق. ثم يقول: وأنهما ألزما أنفسهما بما قضى به الحكمان لهما وعليهما. وقبلا ذلك منهما، ورضيا ما جعلاه إلى كل واحد منهما. ما اختاره القاضي بمخاطبتهما على ذلك.
وإن كانا وكيلين عنهما اختلعا عن الزوجة، وطلقا على الزوج بإذنهما. ويكتب ذلك، كما تقدم ذكره في صورة وكيل الزوج. ووكيل الزوجة.
وإن رغب الزوج في طلاق زوجته على عوض تقوم به الزوجة، فيفعل في ذلك كما تقدم في صورة الخلع، ويحصل التفريق بينهما.
تذييل: إذا تنازع الزوجان، وظهر من تنازعهما بطلان النكاح، أو وطئ شبهة، أو نكاح فاسد. وطالت الخصومة بينهما، وصارا إلى قبيح وفحش من القول والفعل، وآل أمرهما إلى تفريق الحاكم بينهما. كتب:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة. وادعى فلان المذكور على فلانة المذكورة - ويذكر الصيغة الواقعة بينهما المؤدية إلى فساد النكاح، ويشرحها على حكم ما وقعت بينهما على أي وجه مفسد كان من مفسدات النكاح - ثم يقول:
وأنه تمادى به وبها الامر بسبب ذلك إلى كثرة التنازع. وطالت الخصومة بينهما.
وصار الامر بينه وبينها إلى قبيح وفحش من القول والفعل. وسأل سؤالها عن ذلك.
فسألها الحاكم؟ فأجابت بعدم صحة دعواه. فتبين الحاكم أثر الريبة المفهمة بفساد أصل العقد الجاري بينهما، وعدم حقيقته، وفقدان وجوده. ووجد تناقض دعواهما، وتكذيب أحدهما الآخر في دعواه، واختلاف قولهما بظهور الريبة الواقعة منه، القادحة في تزويجها إياه، ومعاشرته لها بغير مسوغ شرعي.
فعند ذلك أمر بإيداعهما السجن لينظر في أمرهما، تحريا في الثبوت قبل بت الحكم بالاحتياط الذي لا يضر مثله في الأمور الشرعية. ثم أحضرهما بعد ذلك، وسألهما عن حقيقة الحال الجاري بينهما؟ فاعترفا بترتب دعواهما الزوجية على أصل كاذب. وتصادقا على أن لا نكاح بينهما ولا زوجية. فحينئذ سأل سائل شرعي ثبوت ذلك عنده. والتفريق بينهما، لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458