جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
واختلفوا: هل ترتفع الفرقة بتكذيب الزوج نفسه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: ترتفع. فإذا كذب نفسه جلد الحد. وكان له أن يتزوجها. وهي رواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: هي فرقة مؤبدة لا ترفع بحال.
واختلفوا: هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق؟
فقال أبو حنيفة: طلاق بائن. وقال مالك والشافعي وأحمد: فسخ.
وفائدته: أنه إذا كان طلاقا لم يتأبد التحريم. وإن أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها.
وعند مالك والشافعي: هو تحريم مؤبد كالرضاع، فلا تحل له أبدا. وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري.
وقال سعيد بن جبير: إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع. فإذا أكذب نفسه ارتفع التحريم، وعادت زوجته إن كانت في العدة.
فصل: ولو قذف زوجته برجل بعينه، فقال: زنى بك فلان فقال أبو حنيفة ومالك: تلاعن الزوجة، ويحد للرجل الذي قذفه، إن طلب الحد. ولا يسقط باللعان.
وللشافعي قولان. أحدهما: يحد حدا واحدا لهما، وهو الراجح. والثاني: يحد لكل واحد منهما حدا.
فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد. وقال أحمد: عليه حد واحد لهما، ويسقط بلعانهما.
ولو قال لزوجته: يا زانية وجب عليه الحد إن لم يثبته. وليس عند مالك في المشهور عنه أن يلاعن حتى يدعي رؤيته بعينه وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن، وإن لم يذكر رؤية.
فصل: لو شهد على المرأة أربعة، منهم الزوج. فعند مالك والشافعي وأحمد: لا يصح. وكلهم قذفة. يحدون، إلا الزوج، فيسقط حده باللعان. وعند أبي حنيفة: تقبل شهادتهم، وتحد الزوجة.
ولو لاعنت المرأة قبل الزوج: اعتد به عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يعتد به.
فصل: والأخرس: إذا كان يعقل الإشارة، ويفهم الكتابة، ويعلم ما يقوله. فإنه يصح لعانه وقذفه عند مالك والشافعي وأحمد. وكذلك الخرساء. وقال أبو حنيفة: لا.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458